پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص415

الجهات على خط مستقيم ؟ يحتمل ذلك، لانه المفهوم منه، ويحتمل إجزاء أربع كيفاتفق، لان الغرض اصابة جهة القبلة لا عينها وهو حاصل، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والاولى ما يعد قبلة واحدة لقلته، وكأنه مال إليه في كشف اللثام، قال: وهل يشترط تقابل الجهات ؟ وجهان، من اطلاق النص والفتاوى وأصل البراءة، ومن الاحتياط والتبادر، وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم والعمل، نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف، وإلا لم يفد التعدد، قلت: يمكن إرادة معتبر التقابل الكيفية المحصلة لليقين بحصول الجهة المجزية في هذا الحال، فيكون النزاع حينئذ لفظيا، إذ احتمال وجوب المقابلة المزبورة وان لم يتوقف عليها حصول اليقين المزبور بعيد، وإن امكن ان يكون وجهه انسياقه إلى الذهن من النص والفتوى والاقتصار على المتيقن اغتفاره من الانحراف، كاحتمال الاكتفاء بالابع كيفما اتفق، مع انك قد عرفت التصريح من البيان بخلافه، فلا يتوجه حينئذ عليه ما عن المقاصد العلية وروض الجنان من منع اصابة الجهة بالصلاة إلى أربع كيف اتفق، وعدم امكان رفع احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين، لان القبلة لا تنحصر في الاربع عندنا ولا في عشر، وانما اكتفى الشارع بالاربع لا لاستلزامه اصابة العين أو الجهة، بل لما ذكرناه من انها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت اماالاصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار، وإنما يتوجه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامة حيث جعل المشرق قبلة اهل المغرب وإن صلوا إلى منتهى خطه، وبالعكس كذلك، وكذلك القول في الجنوب والشمال، فالجهة عندهم منحصرة في الاربع جهات، قلت: مراد الشهيد بالجهة هنا ما يدخل فيها الانحراف دون اليمين واليسار لا الجهة الاختيارية قطعا، كما هو صريح كلامه عند التأمل، نعم لم يعتبر التقابل في تحصيل اليقين بالجهة المزبورة، لحصوله بغيره كما هو واضح، فتأمل جيدا.