پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص414

الاية نزلت في النوافل، واحتمال نزولها فيهما معا ينفيه ظاهر كل منهما لا يخفى على المتأمل فيه وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الامام، فضلا عنه (عليه السلام) بناء على كون ذلك من تتمته، وفي خلو هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له ان ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح، بل لعله اخذه من بعض المفسرين، وإلا فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين، نعم يحكى عن هذا المفسر انه قال: لم يهتد اصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) في بعض الاسفار إلى القبلة فصلى كل منهم إلى جهة وخط، فلما اصبحوا ظهر ان صلاة الجميع وقعت على غير القبلة، فنزلت هذه الآية، مع انه يمكن ان تكون صلاتهم هذه كانت باجتهاد، ونزول الاية تصويب لهم في العمل باجتهادهم لا انها فيما نحن فيه، إلى غير ذلك مما لا يخفى،فلا ريب في ضعف القول المزبور.

واضعف منه ما يحكى عن ابن طاوس في الامان من الخطأ (1) (من الاجتزاء بالقرعة، لكونها لكل امر مشكل، إذ هو – مع اقتضائه طرح الادلة السابقة الرافعة للاشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات – مخالف للاجماع بسيطه ومركبه محصله ومنقوله، بل لم يعهد استعمال القرعة في معرفة الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية حتى من السيد المزبور في غير المقام كما اعترف به الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح، لكن ومع ذلك فالجمع بينها وبين الاربع نهاية الاحتياط.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه في أدلة المختار اعتبار كون الاربعة محصلة لليقين كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم، مع انه المتبادر من النص الموافق للاحتياط الذي هو مناط الاربع المزبورة كما اومأ إليه الخبر السابق، فما في البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف اتفق ضعيف جدا، قال فيه: وهل يشترط في الاربع انقسامها

(1) هكذا في النسخة الاصلية وبهامشها ” الاخطار ” بدل ” من الخطأ ” وهو الصحيح