جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص413
فيهما مقطوع بعدمه، خصوصا الثاني الذي فيه (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) بل والاول، إذ التحري لغة وتعمد الشئ وطلب الاحرى بالاستعمال في غالب الظن، ومن هذا وغيره حكي عن المجلسي في شرح الفقيه الجزم بأن هذه الصحيحة هي صحيحةزرارة السابقة مؤيدا له بتأييدات كثيرة، وزادها الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح، من ارادها فليراجعها، على انه قد يناقش في سند هذه الصحيحة ايضا بأنه رواها في الفقيه مرسلة إلى زرارة ومحمد، ولم يذكر طريقه اليهما مجتمعين، وانما ذكر طريقه إلى زرارة خاصة، والى محمد بن مسلم كذلك، والاول صحيح، والثاني فيه مجهول ومن فيه دغدغة، ويحتمل ان يكون طريقه اليهما مجتمعين غير ذلك، كما انه قد يناقش في متنها باحتمال ارادة الاجتهاد منها على معنى أينما توجه مما قوي في ظنه، فتتحد مع الصحيحة السابقة لا انها معارضة لها من حيث دلالتها على نفي الاجتهاد الذي قد عرفت كونه اجماعيا أو بمنزلته، بل لعل نحوه يجري في مرسل ابن ابي عمير عن زرارة ايضا على ارادة ما رجح وقوي في نفسه مما شاء، لمعلومية ان العاقل لا يشاء إلا لمرجح فيما يشاؤه، وعلى تقديره يكفي ذلك موهنا لها، واحتمال اختصاص المتحير بفاقد الظن ايضا مع العلم خلاف ظاهر الصحيح المزبور وغيره من ثبوت التحير بمجرد فقد العلم، بل هو موجب لاخراج (إذا) عن معنى الشرط وارادة الوقت خاصة منها، بل قد يقال ايضا يمكن تنزيلها على حال الضيق، ضرورة إمكان العلم بالصلاة إلى جهة القبلة في غيره، بان يأتي بالاربع، وتنزيله على ارادة نفي العلم التفصيلي يمكن منعه سيما بملاحظة حال باقيالشرائط من الصلاة بالثوب الطاهر وغيره.
واما صحيح معاوية فمع معارضته بما في كثير من النصوص (1) من ان هذه
(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب القبلة – الحديث 17 والباب 15 الحديث 18 و 19 و 23