جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص412
ابن عمار (1) (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال: قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة،) ونزلت هذه الآية (2) في المتحير (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) مع الطعن في الاجماع بعدم المسموعية في محل النزاع، وفي الاصل بمنع وجوب المقدمة اولا، وبوجوب تقييدها بهذه النصوص ثانيا، إذ هي كسائر الادلة اللفظية بل اضعفها، والخبر في السند بالارسال والضعف، والمتن باقتضائه سقوط الاجتهاد من اصله الذي قد عرفت الاجماع على بطلانه عندنا، وفيه ان النزاع غير قادح في حجية المحكي من الاجماع خصوصا مثل هذا الاجماع وهذا النزاع، وأما النصوص فلا ريب في عدم مقاومتها لما عرفت، على ان العمدة منها صحيح الفاضلين، وهو ليس إلا في الفقيه دون الكافي والتهذيب والاستبصار التي علم من عادتها التعرض لما في الفقيه، سيما الاخير الذي دأبه ذكر النصوص المتعارضة، فعدم ذكره ذلك معارضا لمرسل خداش مما يؤيد عدم كونهكذلك فيما عندهم من نسخ الفقيه، وانه محرف بقلم النساخ عن الصحيح الاخر (يجزئ التحري) المعروف في كتب الاصحاب، بل لم يذكر كثير منهم هذه الصحيحة، خصوصا مثل الفاضل في المختلف الذي قد عرفت منه الميل إلى مذهب العماني لما ذكر له من الادلة التي هي اوهن من بيت العنكبوت بالنسبة إلى هذه الصحيحة.
فكان الاولى الاستدلال له بها لا بصحيح التحري وموثق الاجتهاد الذين هما كما ترى لا دلالة فيهما على ما ذكره من الصلاة إلى جهة عند فقد العلم والظن، وانما هما دالان على الاجتزاء بالتحري وبذل الجهد في تحصيل القبلة عند عدم العلم بها الذي لا خلاف معتد به فيه عندنا، واحتمال إرادة مطلق اختيار الجهة من التحري والاجتهاد
(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب القبلة – الحديث 1 (2) سورة البقرة – الاية 109