جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص411
الخطأ، والمقام منه، إذ لو صلى كذلك فاتفق ظهور خطئه فهو إلى ما بين المشرق والمغرب ولا ضرر فيه إذا كان بغير تقصير، فقاعدة المقدمة إلى حصول اليقين بالمكلف به في هذا الحال بحالها جابرة للمراسيل المزبورة التي تلقتها الفرقة بالعمل.
ومن ذلك يعلم سقوط المناقشة المزبورة بعد الاغضاء عن الثانية منها، لما ستعرفه ان شاء الله، كالمناقشة بأنه لو كان ذلك مقدمة لليقين المذكور لاجتزئ بالثلاث، ضرورةحصول جهة ما بين المشرق والمغرب بالصلاة إلى ثلاث جهات على وجه يقسم فيه الفضاء مثلثا، فإنه يقطع بعدم خروجها عن الخطوط الثلاثة، كما هو واضح، إذ يدفعها ايضا احتمال ان ذلك جار مجرى ما في اذهان غالب الناس من الجهات الاربع، مضافا إلى ما فيه من زيادة الاستظهار، بل قيل ان اغتفار ما دون التسعين يختص بمن صلى بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ، أو ناسيا للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند الحكم، وهذا بالنسبة إلى فاقد الامارات امارة واجتهاد، فالصلاة إلى الاربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط، والى الثلاث بسدسه، وهو اقرب إلى الصواب، فتأمل جيدا، وقد اطنب الاستاذ الاكبر في شرح المفاتيح في الانكار على ما فيها من ان الاحتياط يحصل بالثلاث على حسب ما سمعت، فلاحظ وتأمل.
ومن الغريب بعد ذلك كله وسوسة بعض متأخرى المتأخرين في الحكم المزبور حتى مال إلى ما عن العماني والصدوق، وجنح إليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى من الاكتفاء بالصلاة إلى جهة من الجهات نحو ما يقوله العامة، لمرسل ابن ابي عمير (1) عن زرارة (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء) وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن ابي جعفر (عليه السلام) (يجزئ المتحير أبداأينما يتوجه إذا لم يعلم اين وجه القبلة) وما في الصحيح المروي في الفقيه عن معاوية
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب القبلة – الحديث 3 – 2