جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص410
خداش (1) قال: (جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا اطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وانتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه) وفي الكافي (2) (روي ان المتحير يصلي إلى اربع جوانب) وفى الفقيه (3) (قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة ان يصلي إلى اربعة جوانب) ولعلهما غير مرسل خداش، بل الظاهر كونهما صحيحين عندهما خصوصا الثاني منهما الذي لا يذكر في كتابه الا ما هو حجة بينه وبين ربه، ومن هنا استظهر بعض الاساطين منهما التخيير لروايتهما الروايتين.
وعلى كل حال فلا ريب في حجيه الجميع في المقام، وانه لا يقدح الارسال بعد الانجبار بما سمعت وبقاعدة المقدمة التي كان ينبغي تقديمها على مرتبة الظن، لكن للادلة السابقة عكسنا، والمناقشة – بأن الاربع غير محصلة لليقين بالجهة، ضرورة تعدد المحتملات فيها وعدم انحصارها فتسقط، كما في كل مقدمة غير محصورة يستلزم الاتيان بها العسر والحرج المنفيين بالآية (4) والرواية (5) وبأنه متى سقط بعض افراد مقدمة اليقين سقط الجميع، لانها انما وجبت تحصيلا لليقين بالمكلف، به فوجوب الاربع حينئذ ان كانفهو ليس إلا من الدليل لا القاعدة المزبورة – يدفعها ان ظاهر الخبر المزبور أو صريحه كالفتاوى كون الاربع تحصيلا لليقين، وإلا كان الامر اسوأ حالا من العامة المكتفين بالصلاة إلى جهة من الجهات بلا مقتض لتخصيصها، وهذا هو الاجتهاد المنكر عليهم فلا بد حينئذ من ارادة تحصيل اليقين بما بين المشرق والمغرب بذلك الذي هو قبلة في
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب القبلة – الحديث 5 – 4 – 1 (4) سورة البقرة – الاية 181 وسورة المائدة – الاية 9 وسورة الحج الاية – 77 (5) الوسائل – الباب 10 من ابواب المواقيت – الحديث 11 من كتاب الصلاة والباب 39 من ابواب الوضوء – الحديث 5 من كتاب الطهارة