جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص409
الغير، بل ربما اوجب ذلك بعضهم تحصيلا ليقين البراءة، كما انه اوجب الصلاة إلى الجهة المزبورة عند ضيق الوقت لذلك وللتخلص من ترجيح المرجوح، وهو جيد لو قلنا بوجوب هذا الاحتياط، خصوصا بعد ان كان الظاهر من النصوص عندنا ما عرفت.
ولا يعارضه ما في الذكرى من ان القدرة على اصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال، إذ هو – مع انه اعتبار، وانما يفيد التأخير إلى زوال العارض – لا يصلح معارضا، لان هذا الرجوع عندنا من الاجتهاد، وإطلاق اسم التقليد عليه لضرب من المجاز كما قدمناه سابقا، فتأمل جيدا، فإن هذه المسائل لا تخلو من تشويش واضطراب في كلامالاصحاب كما اومأنا إليه سابقا، بل هو لا يخفى على كل ناظر متأمل، خصوصا في ادلتهم بآية النبأ ونحوها المقتضية للاقتصار على خصوص إخبار العدل، مع انك قد عرفت البحث فيه سابقا، وانه ربما قيل بحجيته في نفسه، وانه لا اجتهاد حينئذ مع حصوله، نعم يدخل في البحث بناء على عدم حجيته هنا، فهو كظن العدل بل وظن غيره، إذ المدار على حصول الظن للمكلف، والظاهر الاقتصار في خبر العدل، بناء على حجيته في نفسه على ما إذا اخبر عن حسن كرؤيا جدي أو غيره من امارات القبلة، اما قطعه الاستنباطي فقد يتوقف فيه، وربما ظهر من كشف اللثام دخوله تحت التقليد، إلا انه قد يشكل بما هو مقرر في محله من عدم اشتراط صدق الخبر بكونه عن حس، والله اعلم.
(و) كيف كان ف (مع فقد العلم والظن فان كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى اربع جهات لكل جهة مرة) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة، بل في صريح الغنية وظاهر جامع المقاصد والتذكرة وموضع من الذكرى والمحكي عن المعتبر والمنتهى والغرية الاجماع عليه، وإن حكاه الاولان والاخير في خصوص العارف إذا غمت عليه الامارات، إلا ان المسألة من واد واحد، وهي حيث يتعذر عليه العلم والظن، وهو الحجة، مضافا إلى مرسل