پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص408

القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز لهالرجوع إليه) لكن قال فيه أيضا: (متى كان الانسان عالما بدليل القبلة غير انه اشتبه عليه الامر لم يجز له ان يقلد غيره في الرجوع إلى احدى الجهات، لانه لا دليل عليه، بل يصلي إلى اربع جهات مع الاختيار ومع الضرورة إلى اي جهة شاء، وإن قلده في حال الضرورة جازت صلاته، لان الجهة التي قلده فيها هو مخير في الصلاة إليها والى غيرها) قيل ونحو هذه العبارة في المهذب والجامع، ولعل الشيخ فرق بين الاخبار والتقليد، فيكون حينئذ من اهل القول الاول، أو يفرق بين من اشتبه عليه الامر للتعارض وبين من فقد الامارات اصلا.

وكيف كان فلا ريب ان الاقوى ما قلناه، والعجب ممن جعل اخبار الغير أو رأيه من بعض امارات الاجتهاد، وربما قدما على غيرهما إذا فرض قوة الظن فيهما، ورجح هنا عدم الرجوع اليهما مع فرض انحصار الطريق فيهما، مع انهما ليسا في هذا الحال إلا كتحصيل بعض الامارات غيرهما وفقد الباقي أو تعارضه، فإنه لا ريب في الرجوع إلى تلك الامارة، لان الظن الناشئ منها حينئذ هو التحري وغاية الجهد في تعمد القبلة، نعم يحسن ذلك ممن منع من كونهما من التحري وبذل الجهد مطلقا، ولعله إلى هذا أو ما يقرب منه أومأ في المحكي عن المختلف بالاستدلال على رجوعهما للغير بأنهمع الاشتباه كالعامي، إذ لا طريق إلى الاجتهاد، فيتعين إما التقليد وإما الصلاة أربعا، والرجوع إلى العدل أولى، لانه يفيد الظن، والعمل بالظن واجب في الشرعيات، وبأنه ان وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته، لانه إذا كان حجة مع الضيق كان حجة مع السعة، وان كان فيه ما فيه، خصوصا الثاني، لكن ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه، وهو انما يحصل باضافة الثلاثه إلى الجهة التي أخبر بها الجواهر – 51