پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص407

الرجوع إليها، أو في ان المدار على الظن حال عدم التمكن من العلم من غير تخصيص باسبابه فتأمل جيدا، والله اعلم.

وكيف كان فلا ريب في صحة صلاة غير المتعلم إلى القبلة المعلومة له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيق، بناء على التحقيق من عدم اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص، وكذا لو قصر عن التعلم حتى ضاق الوقت فقلد أو صلى إلى اربع جهات، لعدم سقوط الصلاة بحال، ولاقتضاء دليل التحري والاجتهاد والصلاة إلى اربع جهات شموله، إذ تحريه واجتهاد رأيه انما هو منحصر في الرجوع للغير، وكأنه لا خلاف فيه بين اصحابنا فيما اجد إلا من خالف في الاعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف، بل ولا حكاه احد ممن عادته التعرض لذلك، واحتمال انه كفاقدالامارات أو متعارضها ليس بأولى من احتمال كونه كالاعمى والعامي الذي إذا عرف لا يعرف، بل هو اولى، إذ قابلية التعلم مع عدم تأثيرها كالعدم، فهو في هذا الحال كالاعمى، على انك قد عرفت اقتضاء الدليل ذلك من غير مدخلية لهذه الاعتبارات، بل التحقيق ذلك فيهما ايضا، إذ قد عرفت ان الرجوع إلى الغير احدى امارات الاجتهاد فمع فرض عدم غيره أو تعارضه يتعين الرجوع إليه، لانه من التحري ومن اجتهاد الرأي وتعمد القبلة بحسب الجهد، كما أوضحناه سابقا من غير فرق بين الاخبار أو الظن مع فرض حصول الظن منه للمكلف.

خلافا لجماعة منهم الشهيد والمحقق الثاني والفاضل الاصبهاني بل الاكثر كما قيل، فاوجبوا عليهما الصلاة إلى اربع، بل في جامع المقاصد انه ظاهر الاصحاب، بل عنه في شرح الالفية انه لم يقل بالتقليد احد، قلت: – مع ان المتبع الدليل وقد عرفته – قد قيل إنه خيرة المختلف والمنتهى والبيان والالفية وظاهر الكتاب واللمعة والدروس وبعض عبارات القواعد، بل وموضع من المبسوط، قال فيه: (متى فقد امارات