جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص406
نظر ايضا، فالتحقيق حينئذ انه من فروض الاعيان لكن لا على جهة الاجتهاد، بل يكفي للعامي قول المجتهد: ضع الجدي على منكبك الايمن في العراق مثلا، ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي أو غيرها،وانه لا يجب تطلب ذلك إلا عند الخطاب بالواجب المتوقف وجوده عليه كغيرها من الشرائط والواجبات.
ومن هذا وغيره مما تقدم يظهر لك ما في كشف اللثام حيث انه بعد ان ذكر وجوب التعلم على القابل له فارقا بينه وبين الاحكام الشرعية بما في تعلمها من المشقة وطول الزمان بخلاف أدلة القبلة قال: (لا يقال انما يسهل تعرف الجدي مثلا وإن من وقف بحيث حاذى منكبه الايمن كان مستقبلا، ومعرفة مجرد ذلك تقليد، وأما دليل كونه مستقبلا إذا حاذى منكبه الايمن فهو إما الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كسائر ادلة سائر الاحكام، مع ان النص انما ورد بالجدي على وجهين، وما بين المشرق والمغرب كما مر، وهو مع ضعف الطرق مخصوص ببعض الافاق، ولا اجماع على سائر العلامات، وانما استنبطت بالبراهين الرياضية.
لانا نقول يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة متفقين على الصلاة إلى جهة، إذ يكفي العامي حينئذ ان يريه معلمه الجدي أو سائر العلامات بحيث يحصل له العلم، نعم لا تكفيه إذا سافر إلى ما يقابل جهة قبلة تلك الجهة أو ينحرف عنها، فإن تيسر له معرفة الانحراف أو المقابلة بجهة مسير وما يشاهده من الامور السماوية سهل عليه التعلم، وإلا كان من القبيل الاول اي ممنلا يعرف إذا عرف) وفيه انك قد عرفت وجوب التقليد عليه في ذلك كالاحكام، وإلا فلا يجديه صلاه المسلمين المعلوم انهم مقلدة ايضا، على انه قد لا يعرف صلاة المسلمين إلى جهة تلك العلامة التي اخذها من مجتهده، لعدم استعماله اياها إلا وقت الحاجة مثلا، نعم الظاهر انه ليس له الرجوع إلى الامارات الهيئية بظنه قبل تقليد مجتهده في جواز