جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص405
من فروض الكفاية كما احتمله في الذكرى لم يكن تقصير منه بترك التعلم مع وجود القائم بقدر الكفاية، قال في الذكرى: ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم بالاحكام الشرعية، يعني كما ان معرفتها واجبة ويكفي التقليد، وانما يجب الاجتهاد فيها كفاية اجماعا، لانتفاء الحرج والعسر في الدين، قال: ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات، فلا يكلف آحاد الناس بها، ولانه لم ينقل عن النبي والائمة بعده (عليهم الصلاة والسلام) إلزام آحاد الناس بذلك، ثم قال: فان قلنا بأنه من فروض الكفاية فللعامي ان يقلد كالمكفوف ولا قضاء عليه.
لكن قد يناقش أولا بان التكليف بالصلاة المشترط فيها الاستقبال يقتضي وجوب تحصيل الشرط عينا، ولا يخرج عنه إلا بدليل.
وثانيا بانه لا تلازم بين كون ذلك من فروض الكفاية وبين الرجوع إلى الغير في جهة القبلة إذ لعله يجب عليه السؤال عن امارات القبلة ثم العمل عليها وإن لم يكن يعرف انها امارات، ولعل ذلكهو الاقوى في النظر بمعنى الوجوب العيني لكن لا على الاجتهاد المستلزم للعسر والحرج، فإن الظاهر مشروعية التقليد للعامي في الحكم الشرعي وفي الموضوعات ومصاديقها النظرية المحتاجة إلى بحث وترجيح لا يصلح له إلا الاوحدي من الناس، نعم الظاهر عدم وجوب ذلك قبل تحقق الخطاب بالصلاة، إذ هو من المقدمات التي لا تجب قبل وجوب ذيها، ولعله إليه أومأ في الذكرى بقوله: ويحتمل قويا وجوب تعلم الامارات عند عروض حاجته إليها عينا بخلاف ما قبله، لان توقع ذلك وإن كان حاصلا لكنه نادر، إلا انه قال بعد ذلك: يكفي في الحاجة إرادة السفر عن بلده، وفيه ما لا يخفى، كما أن قوله – قبل هذا الاحتمال واحتمال الكفاية: الاقرب انه اي وجوب تعلم القبلة من فروض الاعيان، لتوقف صحة فرض العين عليه، فهو كباقي شرائط الصلاة، سواء كان يريد السفر أو لا، لان الحاجة إليه قد تعرض بمجرد مفارقة الوطن – لا يخلو من