جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص404
بأن النصوص (1) خاصة في الاعمى، فالحاق غيره به قياس، وان علل بأن فقد البصيرة اعظم من فقد البصر ونحوه مما لا يصيره مقطوعا به كي يكون من مفهوم الموافقة ونحوه من القياس القطعي، مع أنا لا نجد في الحاقه هنا خلافا ممن لم يخالف في الاعمى، نعم ذكر بعضهم فيه الاربع احتمالا، سواء قلنا بها في الاعمى أولا، وقيل: ان ظاهر الارشاد اختصاص التقليد بالاعمى، وإلا فالمعروف بين الاصحاب مساواته للاعمىفي الرجوع حتى حكي عن الشيخ في المبسوط ذلك، قال: (ان من لا يحسن امارات القبلة إذا اخبره عدل مسلم يكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه) ونحوه المهذب، ومن هنا حكم باختلاف قولي الشيخ في الكتابين، لكن لعله يريد في المبسوط الاخبار كما يؤمي إليه الاستدلال من بعضهم بآية النبأ، وفي الخلاف التقليد الذي قد عرفت تفسيره بما في الذكرى.
وكيف كان فهذا كله مما يشهد لما ذكرنا من ان الرجوع للغير في الاعمى من حيث كونه تحريا واجتهادا، فيشتركان حينئذ في الحكم المزبور، لاشتراكهما في شمول دليل الاجتهاد وان انحصر طريق الاجتهاد لهما في إخبار الغير، ولعله إليه أومأ من استدل عليه بأن قول العدل احدى الامارات المفيدة للظن، فيجب العمل به مع فقد معارض أقوى، بل في المحكي عن المنتهى لا يقال ان له عن التقليد مندوحة، فلا يجوز له فعله، لان الوقت ان كان واسعا صلى إلى اربع، وإن كان ضيقا تخير، لانا نقول القول بالتخيير مع حصول الظن باطل، لانه ترك للراجح وعمل بالمرجوح.
وهو كالصريح فيما قلنا مما عرفته سابقا الذي منه يظهر بأدنى تأمل جواز الرجوع للجاهل الذي يتمكن من التعلم ايضا إذا ضاق الوقت عليه ولم يتعلم ولو بتقصير منه،فإن ذلك تمام جهده في تلك الحال، بل لو قلنا بعدم وجوب معرفة القبلة عينا، بل هو
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب القبلة