جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص403
– عول على غيره ورجع وقلد ونحوها – ظاهر في ذلك، بل هو المحكي عن صريح نهاية الاحكام، بل في كشف اللثام التصريح به ايضا، قال بعد الاستدلال على التقليد: وهل يتعين عليه ذلك، أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا ؟ وجهان، وكلام ابني الجنيد وسعيد يعطي التعين، وكذا الدروس، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والارشاد والتحرير والتلخيص، وهو الاظهر، لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الاربع، قلت: لكن قيل انه قد يظهر من المبسوط والمسالك وبعض من عبر بالجواز الثاني، إلا انه لا ريب في ضعفه، خصوصا بناء على ما سمعته منا من انه من الاجتهاد، ولا يتوهم ان الصلاة إلى اربع جهات يحصل بها اليقين من البراءة، لاندراج جهة التقليد أو الاجتهاد فيها، لانه يمكن مخالفة جهة الاجتهاد أو التقليد للاربعة قطعا، فطريق الاحتياط منحصر فيما ذكرنا من جعل التربيع على حسب جهة الاجتهاد أو التقليد لا الاعراض عنهما والصلاة إلى الاربع كما هو واضح.
وإذ قد ظهر انه ليس عندنا في تحصيل القبلة إلا مرتبتان العلم وما يقوم مقامه، والاجتهاد المسمى في لسان الجماعة بالتقليد وجب القول بأن العامي الذي لا بصيرة لهبحيث إذا عرف لا يعرف حكمه حكم الاعمى بلا خلاف أجده فيه، وإن اطلق جماعة لفظ التقليد عليه كالاعمى، ففرضه حينئذ عندنا الاجتهاد فيما يحصل له من الغير على حسب ما سمعته فيه مفصلا، لان هذا هو المقدور من التحري والاجتهاد بالنسبة إليه، فيندرج في قوله (عليه السلام) (1): (يجزي التحري) وفى قوله (عليه السلام) (2): (اجتهد رأيك) وغيرهما كالاعمى، نعم قد يشكل الحاقه بالاعمى – بعد حرمة القياس عندنا، خصوصا مع الفارق بوجود حاسة البصر وعدمه، بناء على ان الرجوع إلى الغير فيه من التقليد الذى قد شرعته النصوص فيه، وإلا فليس من الاجتهاد والتحري –
(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 2