جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص401
اسباب الظن وإماراته لا التخصيص والاشتراط – مع انه لا يلائم جملة من كلماتهم وادلتهم -يدفعه انه لا يناسب الفقيه التعرض له، لاختلافه بحسب المقامات أشد اختلاف، أللهم الا ان يريدوا الغالب، لكن لا يلائم اشتراط العدالة ممن عرفت.
وكذا احتمال ارادة التعبد بهذه الامارات بمعنى كون العبرة خصوص ظن خبر العدل مثلا لا مطلق الظن، إذ قد عرفت انها تهجسات بلا مستند، ولو سلمنا لهم كون الدليل للاعمى نصوص توجيه الغير لا خبري التحرى والاجتهاد، وقلنا بشمولها للمجتهد والمخبر كان المتجه العمل حينئذ بمطلق الغير من غير اشتراط لعدالة وافضلية، اللهم إلا ان يكون ذلك ترجيحا لما دل على اشتراط العدالة في المخبر، لكون التعارض بينهما من وجه، ولا يرد انه يتم في المخبر عن علم لا عن اجتهاد، للاحتياج إلى العدالة ايضا في ثبوت اجتهاده، فانه لا طريق غالبا إليه إلا إخباره، نعم يرد عليه ان مقتضى ذلك عدم قبول خبر غير العدل اصلا وإن لم يوجد العدل كما هو خيرة من سمعت، اللهم إلا ان يستند حينئذ إلى اطلاق الغير، أو إلى قاعدة فتح الظن هنا بعد تعذر العلم أو ما يقوم مقامه، لكنهما هنا معا محل للنظر، ضرورة عدم بقاء الاطلاق بعد ترجيح ما دل على اشتراط العدالة وتقييده به، وإن القاعدة الرجوع إلى العلم الاجمالي بعد انتفاء التفصيلي لا الظن، نعم ان سلم ذلك فهو بعد تعذر الاجمالي ايضا لعسر ونحوه، وعلمبقاء التكليف أو ظنه ولو باستصحابه في وجه، بناء على عدم شرطية التكليف بالعلم، وانما هو طريق للعلم بالامتثال، فبعد فرض انتفائه يخلفه الظن، لقبح التكليف بما لا يطاق، والاجماع المحكي على هذه القاعدة.
على ان ذلك كله لا يصحح لهم ما سمعته في فرض تعدد المجتهد الذي هو ظاهر في معاملته لهم معاملة المقلد في الاحكام الشرعية، وفي أن البناء على الظن مع التعارض، أو على التعبد بما من شأنه حصول الظن، فلا يقدح حينئذ ظن اصابة المفضول في الرجوع