جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص400
مع اشتراطه العدالة كما عرفت، قيل وهو خيرة المعتبر، خلافا لنهاية الاحكام والمختلف وغيرهما فالمنع، بل في كشف اللثام ان ظاهر المختلف المنع في الامرأة ايضا، قال: قال فيه: لنا ان الضابط في قبول خبر الواحد العدالة، فلا يثبت القبول مع عدمها، لان مطلق الظن لا يجوز الرجوع إليه، اما اولا فلعدم انضباطه، واما ثانيان فلحصوله بالكافر، فلا بد له من ضابط، وليس إلا خبر العدل، لانه اصل ثبت في الشرع اعتباره في خبر الواحد والتقليد كما عرفت، واطلق في القواعد كالكتاب، وعن جملة من كتب الاصحاب الرجوع إلى الغير، وفي الذكرى ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد، فلو اخبر العدل عن يقين القبلة كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر فهو من باب الاخبار، ويجوز التعويل عليه بطريق أولى، ثم قال:(ولو اخبر المكفوف بصير بمحل القطب وهو عالم بدلالته فهو إخبار ايضا).
وفي كشف اللثام ولو تعدد المخبر رجع إلى الاعلم الاعدل كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام والذكرى، وفي الدروس إلى الاعلم، وفي البيان إلى الاعلم فالاعدل، فلو رجع إلى المفضول بطلت صلاته كما في المنتهى خلافا للشافعي، وفيه أيضا أنه لا عبرة بظن المقلد هنا، فإن ظن اصابة المفضول لم تمنعه من تقليد الافضل، فإن تساويا قلد من شاء منهما كما في المنتهى ونهاية الاحكام، وفي الاخير احتمال وجوب الاربع واثنتين إلى غير ذلك من الاحكام المذكورة التي علمت سقوطها بناء على ما ذكرنا، ضرورة كون المدار فيه على الظن المندرج به تحت التحري وتعمد القبلة بحسب جهده من غير تقييد بظن مخصوص، كما سمعته سابقا فيمن فرضه الاجتهاد، بل هذا قسم منه، فلا فرق حينئذ بين العدل والفاسق والذكر والانثى والصبي والبالغ والفاضل والمفضول والعدل والاعدل وغيرها، بل يدور مدار الظن، واحتمال إرادة الاصحاب بيان الجواهر – 50