پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص399

لا للموافقة للشيخ في عدم العبرة بالظن للاعمى، كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد ممن يتصدى لنقل الوفاق والخلاف من الاصحاب، بل يشهد لاصل الدعوى ايضا ما تسمعه فيما يأتي من إناطة الصلاة إلى الاربع بفقد العلم والظن الظاهر في عدممرتبة ثالثة هي التقليد، وفي ان الاعمى وغيره سواء في اعتبار الظن بعد فقد العلم وحينئذ يسقط البحث عن كثير من الامور المذكورة عند الاصحاب كاعتبار العدالة في الغير وعدمه، حتى حكي عن رسالة صاحب المعالم وشرحها ان الاكثر على اعتبار كون المخبر عدلا، بل قيل انه خيرة الاحمدي والمبسوط والمهذب والاصباح والتذكرة ونهاية الاحكام والمختلف والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والروض والروضة والمسالك وغيرها، بل في كشف اللثام رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام، ولعله لما في الذكرى من أن المعتبر بالمعرفة والعدالة، وليس من الشهادة في شئ، ثم قال فيها: (فان تعذر العدل فالمستور، فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد، من قوله تعالى (1): (فتبينوا) ومن اصالة صحة اخبار المسلم، اما لو لم يجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان اي على الوجهين في الفاسق – ثم قال -: وأولى بالمنع، لان قبول قوله ركون إليه، وهو منهي عنه، ويقوى فيهما الجواز، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات) وفي كشف اللثام (قلت: نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يكن اقوى منهفالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة اربعا، وإلا فالجمع بينهما) وعن المبسوط والمهذب والجامع والتذكرة ونهاية الاحكام وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وحاشية الميسي والروض إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق، لكن عن المبسوط جواز تقليد الصبي

(1) سورة الحجرات – الاية 6