پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص398

به إذا وجه، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) منها: (لا بأس ان يؤم الاعمى القوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه) وقال (عليه السلام) أيضا في خبر السكوني (2): قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: (لا يؤم الاعمى في الصحراء إلا ان يوجه إلى القبلة) وفي حسن زرارة أو صحيحه (3) عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث (قلت له: أصلي خلف الاعمى قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان افضلهم) إلى غير ذلك.

لكن قد يناقش فيها بانقطاع الاصل بباب المقدمة، ومنع العسر، وإطلاق خبر العدل لا يخص الاعمى ولا يشمل رجوعه للمخبر عن اجتهاد الذي هو بعض الدعوى، بل لعل التعبير بالتقليد من بعضهم يختص بالثاني، وبظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة باماراتها، ولعله يحصل له القطع ولو بخبر الواحد المحفوف بالقرائن، وبأنها مساقة لبيان أن ذلك لا ينقصه عن مرتبة الامامة، لا لبيان ان حكمه في القبلة التقليد،كما هو واضح بأدنى تأمل.

فالاولى الاستدلال عليه حينئذ بصحيح زرارة (4) وموثق سماعة (5) السابقين، وكأنه يؤمي إليه الاستدلال من بعضهم بأن خبر العدل من الامارات المفيدة للظن، ضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظن له، وحينئذ يكون فرضه الاجتهاد وإن قلت إمارات الاجتهاد بالنسبة إليه، بل هي منحصرة غالبا في الرجوع للغير، ولعل المراد بالتقليد في بعض العبارات خصوص هذا القسم من الاجتهاد، لا انه مرتبة ثالثة، وربما كان ترك ذكر الاعمى في العبارات المزبورة لادراجه فيمن يعمل بالظن بعد فقد العلم من غير فرق بين الاعمى وغيره، وإن اختلفوا بالنسبة إلى تعدد الامارات وعدمها

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب القبلة – الحديث 1 – 3 – 2 (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب القبلة – الحديث 1 – 2