پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص397

على ذلك المدار، فلا يفرق بين محاريب البلدان وقبورها والطرق التي يكثر عليها مرور المسلمين والقرى وغيرها مما يفيد ما ذكرنا، بخلاف محاريب الطرق التي يندر مرور المسلمين عليها والقرى الخربة والبلد التي لا يعلم كونها بلاد إسلام وغيرها مما لا يفيد ذلك، كما هو واضح، والله اعلم، ومن ذلك وما تقدم سابقا يظهر لك ما في المدارك وتبعه عليه غيره من أن إطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلمبالجهة أو الظن، ولا بين ان يكون المصلي متمكنا من معرفة القبلة بالعلامات المفيدة للعلم أو الاجتهاد المفيد للظن أو ينتفي الامران، وربما ظهر من قولهم: (فإن جهلها عول على الامارات) عدم جواز التعويل عليها للمتمكن من العلم إلا إذا افادت اليقين، وهو كذلك، لان الاستقبال على اليقين ممكن، فيسقط اعتبار الظن، فلاحظ وتأمل فيما قدمنا كي تعرف محال النظر من كلامه، والله اعلم.

(ومن ليس متمكنا من الاجتهاد) فضلا عن العلم أو ما يقوم مقامه (كالاعمى يعول على غيره) مخبرا أو مجتهدا على المشهور بين الاصحاب في الاعمى نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا صريحا إلا ان من الشيخ في الخلاف، فيصلي إلى الاربع، قال فيه: انه ومن لا يعرف إمارات القبلة تجب عليهما الصلاة اربعا مع الاختيار، وعند الضرورة يصليان إلى اي جهة شاءا، ونسب الرجوع إلى الغير إلى الشافعي، ثم قال: وأما إذا كان الحال حال الضرورة جاز لهما ان يرجعا إلى غيرهما، لانهما مخيران في ذلك وفي غيرها من الجهات، وإن خالفاه كان لهما ذلك، لانه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغير، نعم قيل انه يظهر من الالفية ويلوح من المقنعة والنهاية والمراسم والوسيلة والسرائر موافقته لقولهم من لم يتمكن من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الاماراتوالعلامات صلى إلى اربع جهات، ولم يتعرضوا لخصوص الاعمى، إلا انه على كل حال لا ريب في ضعفه، قيل، للاصل والعسر وعموم خبر العدل أو اطلاقه واخبار الائتمام