پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص396

استمرار الخلق مما يفيد بناءها على القطع واليقين لا الظن والتخمين.

وقد ادعى الوجدان في الحدائق على مخالفة قبلة جميع ما شاهده من البلدان للقواعد الرياضية، ومنها الداخل في الاسلام في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) وعين فيها ولاة من جهته، إلى ان قال: (واللازم من ذلك احد أمرين، إما بطلان صلاة اهل تلك البلدان في جميع الازمان، أو عدم اعتبار هذه العلامات وإن أفادت اليقين كما ذكروه دون الظن والتخمين، والاول أظهر في البطلان من ان يحتاج إلى البيان، سيما وجملة منها صلى فيها الائمة (عليهم السلام) كالمدينة وخراسان ومسجد الكوفة، ودعوى التغيير في هذه البلدان عما كانت عليه في سابق الازمان دعوى بغير دليل، بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل، فتعين الثاني) قلت: لا يفهم المراد من هذا الكلام، إذ هذه الامارات أكثرها شرعية، ضرورة كونها مأخوذة من نص الشارع أو بالمقايسة لما نص عليه ولو تقريبا، فان أراد مخالفة قبلة البلدان المزبورة لهذه الامارات مخالفة تؤدي إلى فساد الصلاة ففيه منع، وإن أراد مخالفتها للقواعد الرياضية من الدوائر والاسطرلابات ونحوها فقد عرفت انه لا عبرة بهذاالاختلاف الذي منشأه مراعاة التحقيق في القواعد المزبورة، وبناء القبلة على التقريب كما أومأ إليه اختلاف ما جعله الشارع علامة لذلك على ما قدمناه سابقا، وإن اراد ان قبلة البلد لا يعارضها الاجتهاد في اليمين والشمال القادحين فضلا عن غيرهما فمرحبا بالوفاق، لما أشرنا إليه سابقا، فتأمل جيدا، والله اعلم.

والظاهر ان المدار على ما ثبت انها قبلة البلد، فلا يكفي ظنها ولو من إخبار صاحب الدار إلا ان تنضم معه قرائن يعلم منها صدقه، وليس التعويل عليها بصحة فعل المسلم، وإلا لجاز التعويل على قبلة الشخص الواحد من غير حاجة إلى التقييد بالبلد، بل العمل عليها للاطمئنان الحاصل من اتفاق الخلق الكثير في الازمنة المتطاولة، فينبغي ان يجعل