جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص395
قال: اي العمل على وفقه لانه عمل بالظن في مقابلة العلم، وهو غير ظن الغلط الذي حكيناه عن المبسوط والمهذب، ولا مستلزم له، فإن استلزمه انقلب العلم وهما، وفيه انه لا ريب في الانقلاب المزبور مع فرض حصول الاجتهاد بما ينافيه، ولعله حمل كلام الشيخ على ظن غلطها الحاصل من غير الاجتهاد، لا منه الذي حصول الغلط فيه اولى من الغلط فيها، ومع ذلك لا يخلو من نظر ايضا، فالاولى ترك الاجتهاد، لعدم وجوبه قطعا، فلو اجتهد فظن الغلط ملاحظا لاستمرار فعل المسلمين كان الاحوط له الصلاة إلى الجهتين.
وأما الاجتهاد فيها يمينا وشمالا فقد صرح جماعة من الاصحاب بجوازه، بل لا أجد فيه خلافا بينهم إلا من المحكي عن نهاية الاحكام، حيث قال: (ولو اجتهد فاداه اجتهاده إلى خلافها فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد، وإلا جاز) والظاهر اكتفاؤه في البناء على القطع باستمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض، كما أن دليله على الظاهر أقربية احتمال اصابة الخلق الكثير من احتمال إصابة الواحد فيه، لكن يرده ما في الذكرى من جواز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لانه غير واجب عليهم، فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم، وانما يعارض اجتهاد العارف لو ثبت وجوب اجتهاد الكثير أو ثبت وقوعه، وكلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا، قال: وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق، فإن فيها تياسرا عن القبلة مع انطواء الاعصار الماضية على عدم ذلك، وقال ايضا عن عبد الله بن المبارك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج، قلت: ان اريد باليمين والشمال ما لا يقدح عدمه في الصلاة فلا ثمرة معتد بها لهذه المسألة، ضرورة انه يجوز ترك العمل به ولو بعد الاجتهاد، وإن اريد ما يقدح منهما فهو كالخطأ في الجهة مستبعد على الخلق الكثير في الازمنة المتطاولة، خصوصا وقد عرفت ان