جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص394
لعدم حصول اليقين له ببذل تمام الجهد حتى يضيق الوقت، اللهم إلا ان يدعى تحققمصداق عرفي لاطلاق العبارة المزبورة بدون ذلك، فالمتجه حينئذ دوران الامر عليه، وهو الاقوى في النظر، فتأمل، والله أعلم.
(ويعول على قبلة البلد) بلاد المسلمين (إذا لم يعلم انها بنيت على الغلط) اجماعا في التذكرة والمحكي عن كشف الالتباس معتضدا بالتتبع لكلمات الاصحاب، وبالسيرة القطعية في جميع الاعصار والامصار، وبان استمرار عملهم من اقوى العلامات المفيدة للقبلة، ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت قرون منهم فيها، ولا فرق في ذلك بين ان يكون متمكنا من مراعاة الامارات الشرعية اولا، بل وسواء كان متمكنا من العلم بالجهة كما إذا كان فيها محراب معصوم أو لا، فما في المنتهى من ان البصير في الحضر يتبع قبلة اهل البلد إذا لم يكن متمكنا من العلم لا يخلو من نظر ان لم يرد ما ذكرنا، نعم قد يتأمل في المظنون بناؤها على ذلك وإن كان الاجماع المحكي مطلقا، إلا ان المتيقن منه كالسيرة المزبورة غير الصورة المذكورة، ولعله لذا قال في المبسوط: (إذا دخل غريب إلى بلد جاز ان يصلي إلى قبلة البلد إذا غلب في ظنه صحتها، فإذا غلب على ظنه انها غير صحيحة وجب ان يجتهد ويرجع إلى الامارات الدالة على القبلة) ونحوه عن المهذب، اللهم إلا ان يريد بغلبةالظن العلم، أو يريد الاصحاب العكس، فيتفق الجميع حينئذ، ولعل الاول اولى، لتصريح غير واحد من الاصحاب، بل لا يعرف فيه خلاف بينهم انه لا يجوز العمل على الاجتهاد فيها جهة، بل في الذكرى وجامع المقاصد القطع بذلك، وهو منهما كالاجماع، وليس ذاك إلا لعدم العبرة بهذا الظن الحاصل من الاجتهاد في مقابلة فعل المسلمين على مرور الاعصار، ولو كان ظن الغلط معتبرا لوجب التعويل على اجتهاده المزبور لا عدمه، لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عن الذكرى أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعا