پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص393

كون المخبر قاطعا بالقبلة أو مجتهدا، سواء العدل وغيره، والوقت كالقبلة في ذلك، وظاهره عدم العمل به إن كان الرجحان منه لا غير، وهو غريب لم اعرف به قائلا قبله.

والتحقيق ما قواه المصنف، وفاقا لجماعة، لاطلاق الامر بإلاجتهاد والتحري الشاملين ضرورة للظن الناشئ منه، ودعوى عدم صدقهما على مثل ذلك ممنوعة، كدعوى عدم العبرة بهذا الظن كالمجتهد بالفروع، ضرورة كون التحقيق فيه حجية ظن مخصوص له، بخلاف المقام الذي لا دليل على خصوصية ظن له، ولو قيل هناك بفتح باب الظنون له ايضا اتجه له العمل بناء على فرض حصول الظن له بخلاف اجتهاده.

ومن هنا يظهر لك انه لا فرق بين إخبار العدل وغيره، وبين كونه عن حس أو لا بعد فرض حصول الظن له به، بل ومنه يظهر انه لا فائدة معتد بها في قول المصنفبعد ذاك: (ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره، ويقوى عندي انه إن أفاده الظن عمل به) وأنه لا معنى لفرضها في عدم الطريق له، إذ المتجه بناء على ما عرفت اتباع الظن وإن كان له طريق ايضا من غير فرق بين الكافر والفاسق والصبي والامرأة والعبد وغيرهم سواء اخبروا عن حس أو عن اجتهاد، لاشتراك الجميع في جهة العمل المزبورة، وهي فرض قوة الظن له من باقي الامارات، نعم قد تترتب غالبا في حصول الظن وعدمه، وليس العمل بها من حيث الخبرية وعدمها كي يشترط العدالة وعدمها وكونه عن حس وعدمه، وما في كشف اللثام من الفرق بين الاخبارين ان اراد بالنسبة إلى الظن وعدمه غالبا فحق، وإلا كما هو ظاهره فممنوع، كما هو واضح، فتأمل جيدا، فإن كلمات الاصحاب في المقام لا يخلو من تشويش، نعم يجب عليه بذل تمام الجهد في تتبع امارات الظن لقوله (عليه السلام): (اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) فلا يجتزي حينئذ بأول ما اتفق له من الامارات، ومنه حينئذ قد يقال بوجوب التأخير عليه إلى ضيق الوقت وإن لم نقل به في سائر ذوي الاعذار،