جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص392
عن يقين وحس، بل لعل ظاهر الاخبار ما لا يشمل الخبر عن الاجتهاد، وما قوي عند المصنف ليس عملا بالخبر من حيث كونه خبرا بل لانه اجتهاد رافع للاجتهاد الاول، ولذا لم يفرق بين العدل وغيره، بل لم اجد بعد التتبع قولا لاحد من معتمديالاصحاب بالعمل بخبر العدل من حيث انه حجة شرعية، نعم أرسله في جامع المقاصد عن بعضهم ولم اعرفه، فقال: قيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت، وهو ضعيف لانه مخاطب بالاجتهاد فيهما، ولم يثبت الاكتفاء بذلك، بل قد يظهر من القيل في عبارة المصنف وغيرها عدم اعتبار الخبر هنا مطلقا وإن كان الظن به اقوى، إما لان الرجوع إلى الغير نوع من التقليد، وهو غير جائز للقادر على الاجتهاد، وإما لان ظاهر التحري واجتهاد الرأي ما لا يشمل الظن الناشئ من إخبار الغير، سواء كان عن اجتهاد أو حس، بل لعله هو مقتضى اطلاق قول الفاضل: (ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد) بل عن كشف الالتباس ان ظاهر المصنفات ذلك في المخبر عن حس فضلا عن غيره، بل كاد يكون صريح المسالك ايضا، حيث انه بعد ان ذكر ان وجه القوة التي أشار إليها المصنف رجحان خبر الغير في نفسه، فيكون المصير إليه أولى من الطرف المرجوح، قال: ويضعف بأن الرجوع إلى الغير تقليد لا يجوز المصير إليه مع إمكان الاجتهاد، نعم لو كان المخبر عدلين عن علم اتجه تقديمهما على اجتهاده، وفي الذكرى ولو اجتهد واخبر بخلافه أمكن العمل باقوى الظنين، لانه راجح، وهو قريب، ووجه المنع أنه ليس من اهلالتقليد، وبه علل في جامع المقاصد عبارة الفاضل المزبورة، ثم قال: وفي الذكرى ان رجوعه إلى أقوى الظنين قريب، لانه راجح، والاصح المنع إلا ان ينضم إلى الاخبار مرجحات أخر، فيكون التعويل على الاجتهاد لا على الاخبار، ولا فرق في ذلك بين الجواهر – 49