پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص391

بتقديم الاربع على الاجتهاد حتى الامارات الشرعية، وهو كما قال لم يقل به أحد من المسلمين، انما الكلام في الظن الحاصل من غيرها، وهو الذي فيه خلاف الشيخ، وهو نفسه قد احتمله في آخر عبارته مستظهرا له من الكتب السابقة، وكذلك الكلام في بعض معاقد اجماعات المسلمين التى حكاها عن الكتب المزبورة، فانها ظاهرة في الامارات الشرعية أو في الاعم منها، ولا ريب في انه لم يقل احد من المسلمين بتقديم الاربع عليها مطلقا، فلاحظ وتأمل جيدا.

وكيف كان فقد ظهر لك ان

الاصح تقديم الاجتهاد

على الاربع، نعم يقدم عليه بحسب الظاهر شهادة العدلين، وفي جامع المقاصد يلوح من عبارة شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليها، وفيه قوة، لانها حجة شرعية، قلت: لكن بين ما دل على اعتبارها وبين ما دل على وجوب الاجتهاد مع انتفاء العلم تعارض العموم من وجه، اللهم الا ان ترجح بالاكتفاء بها في كثير مما اعتبر فيه العلم، وأما خبر العدلفإنه وإن كان التعارض فيهما كذلك، إلا انه يمكن انكار رجحانه في المقام الظاهر من الاصحاب عدم الالتفات إليه إلا من حيث كونه امارة اجتهادية في وجه، لكن في كشف اللثام لم أر من اشتراط التعدد، فهو خبر: اي يكتفي فيه بما يكتفي به في الاحكام الشرعية، وإلا فكل خبر شهادة، لكن خص ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة، فلما كان الله لطيفا بعبادة حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعدا، واكتفى في حقوقه واحكامه بالرواية، وهذا منها، وظاهره الاكتفاء به، وقد تقدم سابقا في أخبار العدل والعدلين بالنجاسة والوقت ماله نفع في اصل المسألة، فلاحظ وتأمل.

(و) مما يشهد لما ذكرنا من عدم التفات الاصحاب إلى خبر العدل قول المصنف: ف‍ (إذا اجتهد فاخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل يعمل على اجتهاده، ويقوى عندي انه إذا كان ذلك المخبر اوثق في نفسه عول عليه) وإلا فلا، ضرورة شموله لاخبار العدل