جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص390
العلم الاجمالي بعد تعذر العلم التفصيلي لو سلم اقتضاؤها الاربع حينئذ.
كما انه بذلك يجب حمل خبر خداش (1) على ارادة التحري لا الامارة، قال للصادق (عليه السلام): (جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا اطبقت السماء علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فلتصل لاربع وجوه) بقرينة قوله: (اطبقت السماء) و (اظلمت)ضرورة ظهورهما في انه لا امارة ظن منها القبلة، أو على ارادة بيان ان ذلك حكمنا لولا الدليل، بخلاف المخالفين فان عندهم التكليف بالاجتهاد اولا ولا احتياط، أو على غير ذلك مما لا بأس به بعد قوة المعارض، بل لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لاجله، خصوصا وحجية الخبر المزبور محتاجة إلى جابر، وليس، بل ضده موجود كما عرفت، ومن ذلك يعلم ما في حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد بعد تعذر الاربع، أو على ارادة الاجتهاد بالامارات الشرعية، أو نحو ذلك مما يقطع بفساده بعد الاحاطة بما عرفت الذي بالتأمل فيه يعلم الخلل في النقل وغيره فيما وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة واعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصة في وجه، وأنه على تقديره شاذ محكى على خلافه الاجماع من المسلمين كافة في كثير من العبارات كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى، وأن به صرح بعض الاجلة حيث قال: وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات ؟ الظاهر اجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الاربع قولا وفعلا، وان فعل الاربع حينئذ بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الاربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس، وهم غيرهما ابدا، ولا قائل به، إلى آخر ما قال، ونعم ما قال معرضا بذلكلما في كشف اللثام، فإن ذلك نص عبارته، ومن تأملها إلى آخرها علم أن مراده القول
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب القبلة – الحديث 5