پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص389

فيه مجال، لكن على كل حال لا خلاف اجده بين المسلمين فضلا عن الخاصة في العمل بها، وانه لا يصلي إلى اربع جهات بمجرد فقد العلم وإن تمكن من اعمالها، وبه اعترف في كشف اللثام.

نعم قد يظهر من قول الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد والمصباح – على ما حكي عن بعضها بعد ذكرهما الامارات السماوية ان من فقدها صلى أربعا مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى جهة – عدم جواز العمل بالاجتهاد بمعنى الظن الناشئ من غير الامارات الشرعية، بل هو في الحقيقة ظن بالجهة التي كانت تستفاد من تلك الامارات كما هو ظاهر المحكي عن ابن حمزة أو صريحة من ان فاقد الامارات يصلي اربعا مع الاختيار، ومع الضرورة يصلي إلى جهة تغلب على ظنه، وعلى ذلك ينزل ما حكاه في الذكرى عن ظاهر الشيخ في التهذيب والخلاف من ان الاجتهاد لا يكون إلا عند الضرورة: أي تعذر الصلاة إلى اربع جهات، لا ان المراد بالاجتهاد ما يشمل الحاصل من تلك الامارات بناء على إفادتها الظن.

وإن كان الاقوى خلافه ايضا وفاقا للمعظم، بل الاجماع ممن عداهما، بل لعلهظاهر معقد اجماع المنتهي أو صريحه بعد التدبر في آخر كلامه، ومحتمل أو ظاهر اجماع التحرير ايضا، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه، ويدل عليه مع ذلك صحيح زرارة (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) (يجزئ التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة،) وموثق سماعة (2) (سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم، فقال: اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك) وغيرهما من النصوص التي تسمعها ان شاء الله في الاعمى وفيمن بان له الخطأ بعد خروج الوقت أو قبله، فإن فيها التصريح بالاجتهاد والتحري، وبذلك كله يخرج عن مقتضى قاعدة وجوب تحصيل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب القبلة – الحديث 1 – 2