جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص388
المراد بالامارات، وإن كان في تعليله السابق نظر، كالذي في المسالك، قال في شرح المتن: ليس المراد بالامارات هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي ونحوه، فان تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا احرزت على وجهها، بل المراد بالامارات المفيدة للظن الرياح الاربع ومنازل القمر ونحوهما ممالا ينضبط غالبا، فإنهم جوزوا التعويل عليها عند تعذر غيرها من الامارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب، اما الرياح فإنما تكون علامة عند تحققها، ولا يكاد يتفق لغير الماهر في معرفة طبائعها ومنازلها ومثار افعالها إلا مع العلم بالجهات الاربع، ومعه يستغنى عن الاستدلال بها، وأما القمر فانه يكونليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريبا منها عند المغرب، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين عند الفجر، إلا ان ذلك كله تقريبي لا يستمر على وجه واحد، لاختلاف حركات القمر، فلذلك اشترط التعويل عليها بفقد العلامات الثابتة كالجدي، وقد تبع فيما ذكره أخيرا ما في جامع المقاصد، حيث قال بعد ما ذكر جملة من الكلام: فيستفاد من قول العلامة: (والقادر على العلم) إلى آخره.
أن القادر على القبلة حال استقامته مثلا لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت المغرب محاذيا لقبلة المصلي، وليلة الرابع عشر منه نصف الليل، وليلة الحادي والعشرين منه عند الفجر، فانه ينتقل في المنازل، فيغرب في ليلة كونه هلالا على نصف سبع الليل، لان ذلك تقريبي يزيد وينقص، إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما قدمنا.
وكيف كان فلا ريب في تقدم هذه الامارات على الاجتهاد، وأما جواز العمل بها بناء على انها انما تفيد الظن مع التمكن من العلم الحسي ففيه وجه إذا لم يعلم مخالفتها له، حتى القمر عند من جعله علامة بسبب مراعاته له في سائر الفصول مقايسا له بالجدي الثابت كونه علامة، لكن يظهر من جماعة اشتراط جواز العمل بها بانتفاء العلم، وللنظر