جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص387
أو محرابه، وهو وإن كان لا خلو من وجه إلا ان خلافه ايضا لا يخلو من وجه، لما عرفت.
نعم هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول معصوم مثلا أو فعله، لا انه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من سؤاله مثلا، ولعل عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقا وما ضاهاها لا تنافي ذلك، ضرورة خلوها عن الاشتراط المزبور، بل يمكن ارادة ما يشملها من العلم في نحو قولهم: لا يجوز التعويل على الظن في القبلة مع التمكن من العلم، وأن المراد الاجتهادي من الظن فيها لا مثل الظن الحاصل منها الذي قد عرفت الدليل من النص والاجماع على العمل به، فتأمل.
ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن فوائد القواعد في تفسير عبارتها المذكورة سابقا من ان المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من محراب المعصوم أو قوله، ومع تعذره يرجع إلى ما نصبه الشارع علامة وإن كان بعضه مفيدا للعلم، إلا انه لا يرجع إليه حينئذ مطلقا، لما تحقق من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوم، فان فيه نظرا من وجوه، وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة ايضا من ان اكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة، فكان حق العبارة ان يقول فإن جهلها عول على ما يفيد القطع من العلامات، ثم على ما يفيد الظن، ثم قال: ويمكن ان يقال العلامات المذكورة وإن افاد بعضها القطع بالجهة في الجملة إلا انها بالاضافة إلى نفس الجهة انما تفيدالظن، لان محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد انما يحصل به الظن، فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع إمارة، بل وما في فوائد الكتاب في شرح المتن من ان المراد من جهلها على وجه لا يستطيع معرفتها بالعلامات المثمرة لليقين، كمحاذاة الجدي والمشرق والمغرب مثلا، فإن هذه محصلة لليقين في الجملة وإن لم يحصل بها نفس السمت يقينا، ثم قال: والمراد بالامارات المفيدة للظن نحو الضوء الكثير آخر النهار في يوم الغيم المفيد للظن ان ذلك الجانب هو المغرب، ولقد أصاب فيما ذكر انه