پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص386

من الاصحاب حصول العلم بالجهة من سائر الامارات الرياضية التي هي عندهم تدل على العين، وأنه لا يخلو من نظر، لا لان الوضع المراد غير متيسر باعتبار البعد، ضرورة ارادة الظاهر للحس منه لا النصب الحقيقي المتعذر، وإلا لم يكن علامة، بل لان دلالتها على الجهة عندنا منحصرة فيما لا يفيد إلا الظن، والاجماع على العمل بوضع الجدي مثلا المستفاد بمقايسته باقي العلامات لا يفيد القطع بالجهة، ضرورة عدم التلازم بينهما، ومن هنا قال في القواعد: (يجب الاستقبال مع العلم بجهة القبلة، فان جهلها عول على ما وضعه الشرع امارة والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) وهو كالصريح في استفادة الظن بذلك، وكذا كشف اللثام وغيره، نعم هي كالعلم شرعا في وجوب العمل، بل لا يبعد في النظر عدم وجوب تقديم العلم حسا عليها، لاطلاق دليل العمل بها،وظهور اتفاق الاصحاب على ارادتها من العلم المأمور به للقبلة والعلم القطعي بعدم الحرج على من كان في زمن التمكن من استعلام المعصوم (عليه السلام) في العمل بهذه العلامات، ولغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل.

ومن هنا يقوى الظن بارادة المصنف من قوله: (فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن) غير الامارات الشرعية التي قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم القطعي بالجهة، بدليل عدم ذكره الاجتهاد بعد ذلك، فيعلم منه حينئذ ارادته من هذه العبارة، ولا ريب في توقف اعتباره على انتفاء العلامات الشرعية، وان استعمالها ليس من الاجتهاد في شئ، إذ هو في الغالب لتحصيل الجهة التي كانت تستفاد منها، وإطلاق الاجتهاد على الحاصل منها في بعض العبارات لضرب من التجوز، ومن هنا عمم العلم للحسي والشرعي في كشف اللثام في شرح قول الفاضل السابق: (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) لكن ظاهره أو صريحه في شرح ما قبل ذلك اشتراط جواز العمل بها بعدم التمكن من العلم الحسي الحاصل من إخبار معصوم