جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص385
العراق ان قبلة مسجد الكوفة متيامنة، وبقية المساجد تابعة له، والتقية منعت عن التصريح بذلك، فورد الامر بالتياسر لاهل العراق على ذلك بأحسن وجه، وقد ذكر بعض الاصحاب ايضا انه لا يوافق المشاهد الآن من قبلته العلامات المعلوم نصبها منالشارع، كوضع الجدي على الكتف، اللهم إلا ان يدفع ذلك بأنه بعد فرض معلوميته يكون هو الشاهد على وضع الجدي لا العكس، ومن هنا أيد بعضهم القول بان العلامة وضع الجدي على المنكب الايمن بمعنى مجمع عظم العضد والكتف بموافقته للمشاهد الان لقبلة مسجد الكوفة، إلا ان الانصاف عدم وصول تواتره الينا بطريق قطعي، بل اقصاه الطريق الظني باعتبار نقل جماعة من اجلاء الاصحاب، وفي جريان احكام المقطوع به عليه باعتبار ثبوته بطريق شرعي إشكال بل منع، ضرورة صلاحية معارضته بظن آخر أقوى من ذلك، واولى منهما في عدم ثبوت التواتر غيرهما في المساجد، كمسجد سر من رأى وطوس والبصرة والمدائن وغيرها من المساجد المدعى فيها القطع بنصب معصوم لمحاريبها أو صلاته فيها على وجه لا تيامن وتياسر فيه، بل وكذا قبور الائمة (عليهم السلام)، فإنه وإن كان الثابت عندنا ان المعصوم (عليه السلام) لا يقبره غير المعصوم إلا ان قبورهم (عليهم السلام) قد تغيرت بسبب وضع الشبابيك والصناديق والحضرات ونحوها، وبها حصل التغيير.
ومن هنا قال بعض مشائخنا: ان الحضرة الشريفة في سر من رأى وشباكها والسرداب الشريف على خلاف الجهة قطعا، وما ذاك إلا للتصرف المزبور، وهذاكلام عرض بالبين، وإلا فوظيفة الفقيه إناطة الحكم بعلم الجهة من غير تعرض لاسباب العلم، ضرورة اختلافه باختلاف الناس، فقد يستفاد ايضا من تواتر الجهة وشياعها وأخذها يدا بيد، واتفاق اهل النظر، وغير ذلك، قيل ومن ذلك استعمال العلامات المفيدة لذلك كالجدي ونحوه على بعض الوجوه، وقد عرفت فيما مضى انه ذكر غير واحد