پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص383

ثم لا يخفى عليك اختصاص هذه الطريق في البلدان المخالفة لمكة في الطول.

الطريق الثاني وهو المشتهر بالدائرة الهندية والعمل فيه بعد تسوية الارض ورسم الدائرة واستخراج خطي الاعتدال والزوال القاسمين لها ارباعا على ما مر في بحث المواقيت ان يقسم كل ربع منها تسعين قسما متساوية، ثم تعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين إلى المغرب ان زاد طول البلد على طول مكة شرفها الله تعالى، وإلى المشرقان نقص، ومن نقطة المشرق أو المغرب بقدر ما بين العرضين إلى الشمال ان نقص عرضه، والى الجنوب ان زاد عليه، ويخرج من منتهى الاجزاء الطولية خطا موازيا لخط الزوال، ومن منتهى الاجزاء العرضية خطا موازيا لخط الاعتدال، فيتقاطع ذلك الخطان داخل الدائرة غالبا

فصل

بين مركزهما، ونقطة التقاطع بخط منته إلى محيطها، فهو على صوب القبلة، ولا يخفى ايضا ان هذا الطريق في المخالفة لمكة طولا وعرضا خاصة، فهو أقل من سابقه ثمرة، بل ربما نوقش في اقتضائه التوجه إلى العين تحقيقا، نعم انما هو تقريبي، لكن قيل انه كذلك بالنسبة إلى العين كما هو مشرب علماء الهيئة، وأما بالنظر إلى افادتها الجهة كما هو مذهب الفقهاء قدس الله ارواحهم فتحقيقية، ولذا لم يلتفتوا إلى تعديلها بما يقربها إلى التحقيق في زعم اولئك، وفيه نظر يعرف مما قدمناه سابقا، ولعله إلى هذين الطريقين أشار العلامة الطباطبائي بقوله: وتعلم القبلة في بحر وبر

في غير مسطور بشئ مستطر والله اعلم.

(الثاني في) احكام (المستقبل) بالكسر (و) هي كثيرة، منها انه (يجب) عليه (الاستقبال في الصلاة) الواجبةوالذبح كذلك وجوبا شرعيا على الاصح من وجوب المقدمة، ولخصوص الادلة لا شرطا خاصة (مع العلم بجهة القبلة) لما دل على وجوب الطاعة والانقياد من العقل