پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص376

والمفاتيح على ما نقل عن جملة منها، بل هو صريح بعضها كالمحكي عن فخر المحققين، بل قيل: انه لم يتعرض له أصلا الصدوق وابو الصلاح وابو المكارم وغيرهم، فقد ضعفت دعوى الشهرة على الاستحباب، بل هو يضعف ايضا لعدم الجابر حينئذ لنصوصه السابقة.

وقد يدفع بعد كون الحكم استحبابا بأن دليل التياسر غير منحصر في التعليل المزبور، بل ظاهر هذه النصوص معلومية الحكم في ذلك الزمان، مع انه يمكن توجيهها بناء على ان القبلة الكعبة لا الحرم بما عرفته سابقا من أن الخارج لا يجوز له التوجه إلى غير الحرم، للعلم بخروجه حينئذ عن سمت الكعبة لا لكون قبلته الحرم، كما انه قد يناقش في حملها على التقية بأن مراعاة التقية على تقدير ثبوت بناء محاريب المساجد على التيامن تقتضي امر الشيعة متابعة قبله هؤلاء الفجرة كي لا يعرفوا فيقتلوا لا ان يؤمروا بالمخالفة لهم فيؤخذ برقابهم، خصوصا في المخالفة لهم في الصلاة إلى غير قبلتهم، اللهم إلا ان يكون التياسر قليلا ممن لا يتفطن له، خصوصا في البعيد عن المحراب، لكن على كل حال احتمال ذلك فيها لا ينافي الاستدلال بها على الحكم الاستحبابي المعلوم التسامح فيه، سيما بعد قبول كثير من الاصحاب لها، حتى ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، وإن كان ظاهر عبارته فيه الوجوب حيث قال: (على اهل العراق) كالمحكي عن النهاية والجمل والوسيلة، بل في المبسوط (ويلزم اهل العراق) لكن المراد الندب على الظاهر، وإلا كان ضعيفا، للاصل وإطلاق ما دل على الامارات المزبورة من نص وإجماع، وموهونية اجماعه بمصير الاكثر إلى خلافه، وضعفالنصوص السابقة سندا ودلالة عن اثبات الوجوب حتى الرضوي المشتمل على الامر منها، إلا انه ليس حجة عندنا، ولا يخلو من إجمال بالنسبة إلى تشبيهه.

الجواهر – 47