جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص375
الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة) ومرفوع علي بن محمد (1) (قيل لابي عبد الله (عليه السلام): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال: لان الكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، وإثنان منها على يمينك، فمن اجل ذلك وقع التحريف على اليسار) ولا منافاة بينه وبين سابقه بعد ارادة الاميال الثمانية والاربعة من الحدود الاربعة والاثنين فيه، والمحكي (2) عن فقه الرضا (عليه السلام) (ان اردت توجه القبلة فتياسر مثل ما تتيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال، وعن يسارها ثمانية اميال) ضرورة ظهور الجميع في ان التياسر للوقوع في الحرم، ومن هنا بنى المصنف هذا الحكم في رسالته المعمولة في هذه المسألة التي أعرضها على المحقق المزبور فاستحسنها وتبعه غيره على القول بان القبلة للبعيد الحرم لا الكعبة، فيتجه حينئذ رده أو التوقف فيه ممن لا يقول بذلك، بل وممن قال به، لضعف المستند، ولما عرفته من الاشكال السابق، ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل العراقي، جهة للاستظهار المزبور، ولم نعرف أحدا صرح به، بل ظاهرهم اختصاص العراقيبذلك، مع انه يقتضي رجحان التياسر على التيامن لا الاعتدال، ومنه وسابقه يقوى حينئذ احتمال كون الامر بالتياسر فيها لما قيل من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في مسجد الكوفة كما هو مشاهد، فأمروا بالتياسر تحصيلا للاعتدال، لكن ذكروا التعليل المزبور تخلصا من شرهم، ولغير ذلك، وللاول أو الثاني توقف فيه في ظاهر النافع والمعتبر وكشف الرموز والتذكرة والمنتهى والتنقيح على ما حكي عن البعض، بل رده في ظاهر أو صريح السرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والمسالك وفوائد القواعد وإرشاد الجعفرية والمدارك
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب القبلة – الحديث 1 (2) المستدرك – الباب – 3 – من ابواب القبلة – الحديث 1