جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص374
(و) ربما يشهد له ايضا ما ذكره المصنف وغيره، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا من انه (يستحب لهم) اي العراقيين (التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا) ضرورة انه لولا التسامح المزبور امكن الاشكال على هذا الحكم بما عن أفضل المحققين نصير الملة والدين لما حضر مجلس درس المصنف يوما واتفق الكلام في هذه المسألة من أن التياسر أمر إضافي لا يتحقق إلا بالاضافة إلى صاحب يسار متوجه إلى جهة، فإن كانت تلك الجهة محصلة لزم التياسر عما وجب التوجه إليه، وهو حرام، لانه خلاف مدلول الآية،وإن لم تكن محصلة لزم عدم إمكان التياسر، إذ تحققه موقوف على تحقق الجهة التي يتياسر عنها، فكيف يتصور الاستحباب، بل المتجه حينئذ وجوب التياسر المحصل لها، إذ التحقيق في جوابه بناء على كون القبلة الكعبة للبعيد لا الحرم، وعلى ان الحكم استحباب لا وجوب ان المراد استحباب التياسر عن الجهة المدلول عليها بالعلامات التقريبية حينئذ، ولعله لانه أكمل في المحاذاة المعتبرة التي قد سمعت تفسير الجهة بها، ضرورة عدم دوران الامر بين حصول المعتبر من المحاذاة وعدمه كي يتجه الاشكال المزبور، ودعوى معلومية انعدام حصول المحاذاة في البعيد بأدنى انحراف يدفعها بعد إمكان منعها انه كذلك في المحاذاة التحقيقية لا التقريبية.
نعم قد يشكل ذلك بأنه مخالف للنصوص الواردة في المقام التي هي مستندهم لهذا الحكم بحسب الظاهر، كخبر المفضل بن عمر (1) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: ان الحجر الاسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة اميال، وعن يسارها ثمانية اميال، كله اثني عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة، لقلة انصاب
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب القبلة – الحديث 2