پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص367

احتمال بنائه على ان هذا التفاوت لا يقدح في حصول الجهة بالمعنى المزبور ان البعيد كلما بعد بأدنى انحراف يخرج عن المسامتة والمقابلة الحسيين كما هو المشاهد في نحو الجدي وغيره من الاجسام البعيدة المشاهدة، فلا ريب في ان الاحوط مراعاة الانحراف المزبور قدر الامكان، للقطع بحصول الظن بالمقابلة معه بخلاف غيره، وقد عرفت سابقا ان المدار على ذلك.

ومنه يعرف الكلام في العلامة الثالثة التي مبناها استخراج الزوال بغير مراعاةالقبلة حتى تكون علامة لها، وهي كالعلامة الاولى لا تنطبق الا على من كان قبلته من العراق نقطة الجنوب كالموصل ونحوه لا أواسطه، ضرورة ان الشمس انما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي، وحينئذ انما تكون على الحاجب الايمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب، وليس هؤلاء كذلك، لما عرفت من انحرافهم عنها إلى المغرب، وإلا لجعلوا الجدي بين الكتفين، وانما تصير الشمس على حاجبهم بعد الزوال بمدة، واحتمال ارادة ذلك من نحوه العبارة لا أول الزوال كما ترى، خصوصا بعد تصريح جماعة بالاول، وبعد عدم تقدير المدة المزبورة المتوقف معرفة العلامة عليها، وكذا احتمال ارادة الطرف الايمن من الحاجب الايسر في العبارة وما ضاهاها، للقطع بارادة الجميع وإن اختلفوا في التعبير في الجملة وضع الشمس أول الزوال على الطرف الذي يلي الانف من الحاجب الايمن، فلا بد من حمله على ما عرفت من اغتفار هذا التفاوت، أو عدم القدح بالجهة بالمعنى الذي ذكرنا، أو ان المراد كونها علامات للعراق في الجملة، لاختلاف طول بلدانه المقتضي لاختلاف قبلته، أو غير ذلك مما عرفته مفصلا، والله اعلم.

ومن ذلك يعلم ان كل من شارك العراقي في استقبال هذا الركن وكان اطول منه بلادا احتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب، لكن عن ازاحة العلة لشاذان اناهل البصرة والبحرين واليمامة والاهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين