جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص361
الذي قد امر في جوابه باجتهاد الرأي وتعمد القبلة منتهى الجهد، وغير ذلك لكن لا يخفى اجمال الجميع وقصوره عن افادة الواقع تفصيلا، نعم يمكن تنزيل الخبر الاول بقرينة بلد السائل فيه وموافقته لمقتضى قانون الهيئة على العراقي بعد ارادة المنكب من القفا فيه بقرينة المرسل الآخر، أو خصوص ما يكون فيه على القفا من العراق كالموصل ونحوه، أو يبنى على التسامح في ذلك، أو على ان كلا منهما محصل للمحاذاة من بعد، أو غير ذلك، كما ان المرسل ايضا ينبغي تنزيله كذلك، للقطع بعدم إرادة إطلاقه، خصوصا والمخاطب فيه خاص، والاشتراك في التكليف فرع المشاركة في الموضوع.
فتأمل جيدا.
وصحيح زرارة يجب حمله على إرادة بيان ان ذلك منتهى القبلة ولو في بعض الاحوال، لا انه يجزئ استقبال اي نقطة من ذلك اختيارا كما هو مقتضى لفظ (كل) فيه، لبطلانه سنة وكتابا وإجماعا بل وضرورة من المذهب إن لم تكن من الدين، ولولا لفظ (كل) المزبور أمكن حمله على إرادة بيان العلامة الاولى بعد حمل لفظ الحد في السؤال على إرادة معرف القبلة للعراقي بقرينة السائلايضا، ولعل لفظ (كل) فيه لتعميم اجزاء ما بين المشرق والمغرب، لاستطالة السمت فيه، أو لتعميم المشارق والمغارب كما تسمعه ان شاء الله، أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرنا.
ومن الغريب ما في الذكرى من أن هذا الصحيح نص في الجهة، ضرورة انه لا ينطبق ظاهره على كل حال، إذ من قال بالجهة لا يتوسع فيها إلى هذا الحد، ولئن كان فالضرورة حجة عليه كما هو واضح، فلا ريب في أولوية ما ذكرناه من ذلك، بل لعله هو مراد الشهيد ايضا لا التوسعة المزبورة، فيوافق حينئذ اطلاق المصنف وغيره من الاصحاب كونهما علامة.
خلافا لجماعة فقيدوهما بالاعتداليين، ولعله لشدة التفاوت فيهما باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق المشرق والمغرب، ولو كان كل منهما من
تفاوت