جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص356
بجوازها على السطح سواء كان بين يديه سترة من نفس البناء اولا، وغير ذلك مما هو كالصريح فيما ذكرنا، فلاحظ وتأمل.
(ولو استطال صف المأمومين في المسجد) الحرام مثلا (حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض) عندنا، قربوا من الكعبة ام بعدوا، خلافا للحنفية مطلقا والشافعية في الاخير، ويأتي في بحث الجماعة إن شاء الله كيفية الصلاة جماعة بالاستدارة، فلاحظ وتأمل (و) كيف كان ف (أهل اكل اقليم) أي صقع من الارض، ولعله ليس عربيا كما عن ابن الجواليقي، لكن عن الازهري احسبه عربيا، قال: وكأنه سمي اقليما لانه مقلوم من الاقليم الذي يتاخمه اي مقطوع عنه (يتوجهون إلى سمت) اي ما يسامت (الركن الذي على جهتهم) لكن على حسب ما قررناه من مسامتة البعيد التي لا يعتبر فيها اتصال الخطوط، نعم قد يناقش بأنهلا يوافق مختاره سابقا من كون قبلة البعيد الحرم، ويدفع بأن ذلك منه شاهد على إرادة سعة الجهة منه كما ذكرناه سابقا، أو يقال لا فرق بين جهة الركن والحرم من بعد، واحتمال ارادة عين الحرم لا جهته كما سمعته من خلاف الشيخ بعيد، إلا ان يحمل على ارادة مقابلة البعيد للحرم نحو ما ذكرناه سابقا في الكعبة، وحينئذ يظهر فرق بين الجهتين، ضرورة اختلافهما بذلك ضيقا وسعة، والامر سهل بعد الاحاطة بما عرفت، ومن المعلوم ارادة ما بين الركنين من الركن في كلامه لا الركن بنفسه، ضرورة عدم وجوب ذلك وعدم مسامتة جميع البلدان له، كما هو واضح، فما في المدارك – من انه قد تقدم ان المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم، وعند آخرين الجهة، وهما أوسع من ذلك، فلا يتم الحكم بوجوب التوجه إلى سمت الركن نفسه – لا يخلو من نظر ان اراد بذلك المناقشة في الركن نفسه، بل وكذا إن اراد المناقشة فبما يوهمه لفظ السمت، لما عرفت، فقوله متصلا بما سمعت منه – انه قال في المعتبر: وكل إقليم