پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص355

القيام والركوع والسجود حينئذ للتمكن منها، وفيه ان مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور الذي لا يحصل استقباله الا بالاستلقاء، فلا ريب حينئذ في حصول التعارض المزبور، نعم قد يقال انه بناء عليه يمكن اولوية المحافظة على ذلك من الاستقبال، ويقال ايضا ان الشيخ في المبسوط ممن جوز الصلاة في الجوف على كراهة،ومقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقا، فلا يتجه له هذا التعارض، وإن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره من الوجوب لا الجواز.

وعلى كل حال فلا ريب في أن الاقوى الجواز اختيارا، وأنه كالصلاة في جوف الكعبة، كما ان المتجه بناء على فوات الاستقبال أو الافعال الاقتصار في الجواز على الضرورة، كما عن الجامع والمهذب النص عليه، اللهم إلا ان يدعي ظهور الخبر المزبور ولو بترك الاستفصال فيه في صحة الكيفية المزبورة اختيارا بل وجوبها، لكنك خبير بقصور الخبر المزبور عن اثبات مثل هذا الصنف من التكليف المقتضي هدم كثير من الادلة القطعية في غير الفرض.

(و) قد ظهر لك من ذلك انه (لا يحتاج) عندنا إلى (ان ينصب بين يديه شيئا) حال الصلاة، للاصل وإطلاق الادلة ولان القبلة عندنا الفضاء، والفرض انه أبرز بين يديه شيئا منه، خلافا للشافعي فأوجبه، ولا ريب في ضعفه (وكذا) لا إشكال (لو صلى) في وسطها أو خارجها (إلى بابها وهو مفتوح) مع العتبة ودونها اجماعا بقسميه، وخلاف شاذان من اصحابنا والشافعي من غيرهم غير قادح فيه، على ان الادلة مع قطع النظر عن الاجماع وافية بالمقصود كما عرفت الاشارة إليها سابقا،بل لا يخفى على المتأمل في كلام شاذان في رسالته المحكية بتمامها في البحار انه ليس خلافا فيما نحن فيه، بل الظاهر ارادته الكراهة من عدم

الجواز كما في غير الكعبة من الابواب المفتوحة،

لانه قد صرح بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان، وصرح