جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص353
ولا يسقط وجوب الاستقبال، بل يستقبل الفضاء المزبور وصحت صلاته كالمرتفع والمنخفض عنهما كما تقدم الاشارة إليه، واستدبار البعض بعد استقبال الآخر غير قادح، إذ الشرط استقبال القبلة، وقد حصل، والمانع الاستدبار المفوت للاستقبال، فلا ريب ان الاقوى الجواز لكن على كراهة، والله اعلم.
(و) مما ذكرنا يعلم انه لا اشكال في جواز الصلاة على سطحها، ف (لو صلى)حينئذ (على سطحها) جاز لكن (أبرز بين يديه) شيئا (منها أي ما يصلى إليه) ليستقبله في جميع أحوال الصلاة المشترط في كل جزء منها الاستقبال، فلو سجد على نقطة الانتهاء بطلت، لعدم الاستقبال حينئذ، نعم يقوى عدم اشتراط اتحاد المستقبل في جميع الاحوال، فلو استقبل شيئا من الفضاء حال القيام بحيث لو ركع وسجد من غير تأخر عنه خرج عن القبلة إلا أنه عند الركوع والسجود تنحى حتى حصل له ما يستقبله حالهما صح، للاصل من غير معارض.
(وقيل) والقائل الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف والنهاية والقاضي في المهذب والجواهر على ما حكي عنهم (يستلقي) المصلي على السطح (على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور) في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه كما في المبسوط، وفيه ايضا انه يعرف بالضراح بالضاد المعجمة، بل عن ظاهر الاولين جواز ذلك اختيارا، بخلاف الباقي فقيدوه بحال الضرورة (و) لا ريب ان (الاول اصح) وفاقا للمشهور بين الاصحاب شهرة كادت تكون اجماعا، بل عن روض الجنان الاجماع عليه، لبعض ما سمعته سابقا، ضرورة عدم مدخلية البناء في القبلة، بل هما عند التحقيق من واد واحد، إذ لو اتفق ارتفاع ارض الكعبة حتى صار السطح الان جوفها كان من المسألةقطعا، فحينئذ كل ما استدل به هناك يمكن جريانه في المقام ولو باتحاد طريق المسألتين،