پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص352

التذكرة في استدلاله على الجواز بأن كل بقعة جاز ان يتنفل فيها جاز ان يفترض كالمسجد، ومن الغريب وسوسة بعض المتأخرين في الحكم المزبور لصحة سند المعارض وتعدده وتأييده باصالة الشغل واجماع الخلاف وما تسمعه من النص (1) على منع الصلاة على السطح قائما، وما ارسله الكليني من انه (روى انه يصلى في اربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك) إذ هو مع اشتماله على الشرط المزبور مشعر بكون القبلة المجموع لا كل جزء كما اعترف به في الذكرى، وخبر عبد الله بن مروان (2) (إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها استلقى على قفاه، ويصلي ايماء) واحتمال الموثق الضرورة أو التقية، وبأن المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقق مع الصلاة في الجوف، وبحصول الاستدبار لو صلى فيها، وبغير ذلك، وفيه ان الشهرة اولى بالترجيح كأولوية اجماع السرائر الذي يشهد له التتبع من إجماع الشيخ، والكراهة في النهي المشهور فيه ذلك من الضرورة أو التقية، خصوصا والمحكي عن مالك وأحمد واسحاق جواز النافلة دون الفريضة على حسب مضمون الصحيح السابق، وشغل الذمة ينقطع بظاهر الدليل، ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهما، بل الاجماع بقسميه علىاستقبال اي جدرانها شاء حيث يصلي فيها كما عرفت سابقا، بل وعلى استقبال الباب ايضا إلا من شاذان بن جبريل من اصحابنا فيما حكي عنه من رسالته المسماة بازاحة العلة في معرفة القبلة، فلم يجوز الصلاة إلى الباب المفتوح، وهو معلوم الضعف بمعلومية كون القبلة موضع البيت لا البنية، ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة إليها،

(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب القبلة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب القبلة – الحديث 7 لكن رواه عن محمد ابن عبد الله بن مروان الجواهر – 44