پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص351

المستفاد من قولهم (عليهم السلام): (الكعبة قبلة) بعد تعذر ارادة المجموع بعدم إمكان استقباله، ضرورة كون المصلي خارجها انما يستقبل ما يحاذيه منها لا كل جزء منها من غير فرق بين المقاطر له حال كونه خارجا وغيره،، ودعوى صدق استقبال الكعبة بالاول خاصة دون الثاني قد تمنع، إذ لا ريب في عدم ارادة المجموع بشرط الاجتماع من الكعبة في قوله: (الكعبة قبلة) ضرورة كونها اسما للفضاء من تخوم الارض إلى عنان السماء، فمن استقبل الجزء المقاطر منها ليس مستقبلا للكعبة: اي تمامها قطعا، وليس ذلك كضرب زيد المتحقق بضرب البعض، على ان البحث في قوله: (الكعبةقبلة) لا استقبل الكعبة، بل خبر عبد الله بن سنان المتقدم المتضمن نفي البأس عن الصلاة على ابي قبيس والكعبة تحته معللا ذلك بانها قبلة من موضعها إلى السماء كالصريح في تحقق القبلة باستقبال البعض دون البعض، فيعلم حينئذ منه ان المراد كل جزء من اجزاء الكعبة قبلة من نحو التركيب المزبور، وتخصيصه بالمقاطر دون غيره لا دليل عليه) بل الدليل على خلافه، بل لو سلم عدم ظهوره امكن دعواه ولو بملاحظة الشهرة العظيمة التي لم يعرف خلافها إلا ممن عرفت، بل المحكي عن الشيخ في باقي كتبه موافقة الاصحاب ومنه يعلم ترجيح ما عن السرائر من الاجماع على اجماعه الموهون بما عرفت، كالصحيح المستدل به له عن أحدهما (عليهما السلام) (لا تصل المكتوبة في الكعبة) المتعين لما سمعته للحمل على الكراهة، خصوصا مع اتحاد الراوي فيه وراوي الصحيح المزبور، ونحوه صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) المتقدم سابقا، بل هو اولى منه بذلك، ضرورة عدم صلاحية التعليل للحرمة، إذ ترك النبي (صلى الله عليه وآله) أعم من ذلك، بل ربما يستدل بما في ذيله من صلاة الركعتين المعلوم جوازها في الكعبة كما عرفت على المطلوب، بناء على عدم جواز فعل النافلة لغير قبلة مع الاستقرار والاختيار كما تسمع البحث في ذلك ان شاء الله محررا، ولعله إليه اشار العلامة ف