پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص350

(صلى الله عليه وآله) في صحيح معاوية بن عمار (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام)(لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان النبي (صلى الله عليه وآله) لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة، وصلى ركعتين بين العمودين، ومعه اسامة بن زيد) وغيره من النصوص، بل صرح الشيخ والفاضل كما عن غيرهما باستحباب النافلة فيها، بل في المنتهى لا نعرف خلافا فيه بين العلماء الا ما نقل عن محمد ابن جرير الطبري، بل عن المعتبر والروض وظاهر التذكرة الاجماع عليه، نعم في كشف اللثام اني لم أظفر بنص على استحباب كل نافلة، وانما الاخبار باستحباب التنفل لمن دخلها في الاركان وبين الاسطوانتين، ولكنه يتأتي بفعل الرواتب اليومية ونحوها فيها، وربما تسمع تمام البحث في ذلك ان شاء الله في مكان المصلي، مضافا إلى ما علم من نصوص الفرقة المحقة واجماعاتهم من عدم سقوط الصلاة بحال.

ومنه الاضطرار الرى الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها، مع ان الاقوى الجواز وفاقا للاكثر، بل المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن السرائر الاجماع عليه، بل لم اجد فيه خلافا إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف والتهذيب وحج النهاية والقاضي في المهذب لموثق يونس بن يعقوب (2) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): (حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة افأصلي فيها، قال: صل) المؤيدبظاهر قوله تعالى (3): (طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود) لضعف المناقشة في دلالتها، وبما يشعر به صحيح ابن مسلم (4) عن احدهما (عليهما السلام) (لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة) بل رواه في الوسائل بطريق آخر باسقاط (لا) بل قال: لفظة (لا) غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخط الشيخ، وبأن

(1) و (2) و (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب القبلة – الحديث 3 – 6 – 4 (3) سورة البقرة – الاية 1