پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص349

لما سأله خالد ابو اسماعيل عن الرجل على ابي قبيس يستقبل القبلة، وكذلك الحال في المصلي في سرداب مثلا نازل عن بناء الكعبة، وقد تقدم، ويأتي الاشارة إلى ذلك كله، مع انه بوضوحه مستغن عن كثرة الكلام، كما انه تقدم سابقا وجوب العلم بتحقق صدق الاستقبال للمتمكن وإن توقف على صعود إلى سطح أو جبل أو نحوهما من المقدمات التي لا حرج على المكلف في تحصيلها على ما هو مقتضى القواعد المقررة التي شهد لها العقل والنقل، فما في المدارك – من انه لا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح، واوجب الشيخ والعلامة في بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة، وهو بعيد – فيه ما لا يخفى، اللهم إلا ان يريد بقرينة تعليله ما فيه الحرج، لكن من المستبعد ايجاب الشيخ والفاضل عليه ذلك معه، لعدم الدليل،بل المعلوم من أصول هذه الملة سقوط ما فيه الحرج من سائر احكامها، وظني ان الخلاف لفظي، ثم قال في المدارك بعد الكلام المزبور: (وإن قلنا بالاكتفاء باستقبال الجهة مطلقا سقط هذا البحث من اصله) وفيه انك قد عرفت مما تقدم سابقا عدم قائل بذلك، بل لا مجال لاحتماله، إذ وجوب استقبال العين لمن كان مشاهدا لها من الضروريات، ولا يكفيه استقبال جهة العين بمعنى الفضاء المتصل بها يمينا وشمالا، إذ هو ليس استقبالا للكعبة قطعا، بل هو غير مجز للبعيد فضلا عن القريب على ما عرفته مفصلا.

وإن اراد بالجهة غير ذلك لم يكن وجه لسقوط هذا البحث من أصله، ومن ذلك يعرف ما في مناقشته للمعتبر في شرح المتن السابق كما تقدم لنا ما يزيده وضوحا وتفصيلا، فلاحظ وتأمل ان شئت.

(وإن صلى في جوفها) مختارا ومضطرا فريضة أو نافلة جاز و (استقبل اي جدرانها شاء) لكن (على كراهية في الفريضة) بلا خلاف أجده فيما عدا الاول، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من المسلمين، وهو الحجة بعد المحكي من فعل النبي