پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص347

الاكبر في ذلك في شرحه على المفاتيح لزيادة التشنيع على من استدل بها على التوسعة المزبورة ونحوها، كما ان الاخذ باطلاق وضع الجدي في القفا ثم الصلاة معلوم البطلان بالضرورة، ومن هنا نزل على العراق وما سامتها.

وحيث عرفت وتعرف ان شاء الله قيام الظن هنا مقام العلم عقلا ونقلا لم يكن بأس في الرجوع إلى قواعد الهيئة، ولا بتقليد اهلها في ذلك، بل ربما استفاد الماهر فيها العلم بالاستقبال، كما انه لا ريب في حصول الظن به منها، بل الظاهر انه اقوى من غيره، ولذا عول اصحابنا عليها، ووضعوا كثيرا من العلامات بمراعاتها كما اعترف به بعضهم، فمن الغريب دعوى عدم استفادة شئ من العلم أو الظن من كلامهم، مع ان اكثره كما قيل ثابت بالبراهين القطعية والدلائل الهندسية التي لا يتطرق إليها شبهة، ولا يحوم حولها وصمة ريب، وعدم الوثوق باسلامهم فضلا عن عدالتهم لا يمنع حصول الظن، كما لا يمنع من حصوله في غيره من اللغة والصرف والنحو والطب وغير ذلكالذي من المعلوم ضرورة الرجوع إليه، وليس المراد التقليد في الحكم الشرعي المشترط فيه ذلك، بل المراد حصول الظن الذي لا ينبغي انكاره ولا التعويل عليه، وإن أطنب في بيان ذلك المحقق البهائي في حبله، وتبعه الاستاذ الاكبر في شرحه، لكنا بحمد الله في غنية عنه، إذ هو من الواضحات المسلمات عندنا، خصوصا بعدما تعرفه ان شاء الله منا ومن غيرنا من العمل بالظن من قول الكافر ونحوه إذا لم يكن ظن أقوى منه، فالتكليف به حينئذ مع فرض كونه الاحرى وعدم العسر في تحصيله ثابت بالضرورة لا منفي، ودعوى عدم استفادة الظن من الادلة على كروية الارض التي هي مبنى العلم المزبور واضحة المنع عند اهل الفن، كدعوى انكار اهل الشرع كرويتها، إذ ليس لهم في ذلك كلام محرر، بل المحكي عن العلامة منهم في كتاب الصوم من التذكرة التصريح بكروية الارض مفرعا عليها جواز رؤية الهلال في بلد دون آخر، لان حدبية