پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص346

بيان الحكم، ويرجع في موضوعه إلى الطرق المعروفة في تحصيله، مع ان النصوص هنا غير خالية عن ذلك كما ستعرف، بل لعل جل العلامات المنصوبة مستفادة منها ولو بالمقايسة للمنصوص فيها، كما يعرف عموم التعرف بالجدي لسائر الاصقاع بالمقايسة للثابت فيها من كونه علامة للعراقي، والضعف والارسال هنا غير قادح بعد الانجبار بالفتاوى، وبالموافقة للقواعد البرهانية، وتوجه اهل مسجد قبا – مع امكان وجود العارف الخبيرالممارس فيهم، بل الغالب فيهم فطنة ذلك، لكثرة اسفارهم، وقرب الكعبة منهم، وكثرة ترددهم إليها – انما كان لان تكليفهم في ذلك الوقت ليس الا ذلك، إذ الفرض أنهم في اثناء الصلاة، فيلزمهم حينئذ الرجوع إلى الجهة العرفية مع فرض تعذر الامارة الشرعية كما صرح به العلامة الطباطبائي في منظومته بقوله: ويكتفي بالجهة العرفية

من فقد الامارة الشرعية وسهولة الملة وسماحتها لا تقتضي التساهل في احكامها المستفادة من خطاباتها التي مدار التكليف عليها، فان ذلك في الحقيقة تسامح وتساهل فيها والعياذ بالله لا انها هي سمحة سهلة، وقد عرفت ان العقل والنقل يقتضي استقبال الجهة بالمعنى الذي ذكرناه، وهو المصداق العرفي الحقيقي لا التسامحي للآية التي مرجعها إلى صدق استقبال الكعبة كما اوضحناه سابقا، ونصوص ما بين المشرق والمغرب ما كان منها قابلا لارادة الموافق لوضع الجدي علامة كما ستعرفه ممن جعل ذلك من جملة العلامات لا دلالة فيه على التوسعة، وما كان منها ظاهرا أو صريحا في إرادة التوسعة بجعل اي جزء منه قبلة مراد منه تحديد القبلة في جميع الاحوال، أو يراد منه خصوص المخطئ والمتحير كما هو صريح أو ظاهر بعضها، بل قوله فيها: (قبلة) الظاهر في ارادة التنزيل كالصريح في كون القبلة غيره،وإلا كانت مخالفة للضرورة من المذهب، فضلا عن باقي الادلة القطعية والظنية نصا وظاهرا بحيث لا يحتاج من له أدنى دراية إلى جمعها وتنقيحها، وكان إطناب الاستاذ