جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص342
من ان المراد افادته العلم بالجهة بالمعنى الذي ذكرناه: اي المقابلة الحسية لو كانت الكعبة مرئية لا العين، وتجويز الخطأ عليه في ذلك نفي لعصمته، لما فيه من النقص، إذ هو اجل من ان يقصر عن علماء الهيئة كما اوضحناه سابقا.
ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عن وضع الكتاب الا انه كان المقام حقيقا به فإنه قد خفي في هذا العصر المراد بالجهة حتى انه التجأ متفقهته للجهل بها إلى ما احدثه الاردبيلي، وتبعه عليه بعض الناس مما هو مخالف لاجماع الاصحاب بقسميه من عدم اعتبار هذا التدقيق في امر القبلة، وأنه اوسع من ذلك، وما حاله الا كأمر السيد عبده باستقبال بلد من البلدان النائية التي لا ريب في تحقق امتثال العبد له بمجرد التوجه إلى جهة تلك البلد من غير حاجة إلى رصد وعلامات وغيرها مما يختص بمعرفته اهل الهيئة المستبعد أو الممتنع تكليف عامة الناس من النساء والرجال خصوصا السواد منهم بما عند اهل الهيئة الذي لا يعرفه الا الاوحدي منهم، واختلاف هذه العلامات التينصبوها – وخلو النصوص عن التصريح بشئ من ذلك سؤالا وجوابا عدا ما ستعرفه مما ورد (1) في الجدي من الامر تارة بجعله بين الكتفين، واخرى بجعله على اليمين مما هو مع اختلافه وضعف سنده وإرساله خاص بالعراقي مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة في أمور كثيرة، خصوصا في مثل الصلاة التي هي عمود الاعمال، وتركها كفر، ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك ايضا، وتوجه اهل مسجد قبا في اثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (صلى الله عليه وآله) ، وغير ذلك مما لا يخفى على العارف باحكام هذه الملة السهلة السمحة – اكبر شاهد على شدة التوسعة في امر القبلة، وعدم وجوب شئ مما ذكره هؤلاء المدققون، قال في المدارك: (واعلم ان للاصحاب اختلافا كثيرا في تعريف الجهة، ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل، وليس لهم في هذا الاختلاف
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب القبلة