پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص341

كمراعاة هذه العلامات، ولقد استراح من عرفها بذلك كالاردبيلي والعلامة الطباطبائي، قال الثاني منهما: وللبعيد الجهة المعينة

بما لها من آية مبينة فمحراب المعصوم (عليه السلام) وهذه الامارات وغيرها انما هي أدلة على الجهة كما نص عليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع لا العين، ضرورة عدم معقولية دلالتها عليهابالخطوط المستوية مع اشتراك الاقليم الواحد بها فيما يقطع بعدم مقابلته العين حقيقة، لسعة عرضه عليه اضعافا متعددة، وكروية الارض لا مدخلية لها في ذلك قطعا، كما ان كون اهل الارض مستديرين حول الكعبة كذلك، إذ ليس استدارتهم كمحيط الدائرة كما اعترف به المحقق الثاني في فوائد الشرائع وإلا ما صلى المتوسطون في الجهة إلى سمت واحد، ثم ان دلالتها على الجهة مختلفة، فالمحراب ونحوه مما يفيد القطع بها، لما عرفت وتعرف من منافاة الخطأ في ذلك العصمة، وغيره يفيد الظن بها، لاحتمال الخطأ في تحصيل القبلة (1) المقابلة بها كما اوضحناه سابقا، ونص عليهما معا المحقق الثاني هنا في فوائده، فمن الغريب ما وقع لبعض الاعلام كالشهيد في الذكرى والمحقق البهائي من أن هذه الامارات تفيد الظن الغالب بالعين والقطع بالجهة، كما انه من الغريب ما وقع لبعض علماء العصر من الانكار على ما وقع من غير واحد من الاصحاب، بل ظاهرهم الاتفاق عليه من ان محراب المعصوم (عليه السلام) مما يفيد العلم بالقبلة قائلا ليس تكليف المعصوم (عليه السلام) مع البعد إلا تكليف غيره من الاستقبال إلى الجهة، ولذا كان يصلي قطعا في امكنة متعددة يقطع بسعة عرضها على الكعبة من دون انحراف منه، فكيف يكون محرابه مما يفيد العلم بالقبلة، إذ لا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا

(1) ليس لفظ ” القبلة ” في النسخة الاصلية المسودة لكنه موجود في المبيضة ولا يخفى ان وجوده مخل بالعبارة