جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص340
فلا ينافيه ظن كل واحد على التعيين انه مستقبل، وأجاب بأن الظن لا بد من استناده إلى إمارة شرعية، وهذا القطع ينافيه، ثم قال: ولو قيل بأن هذا لا يتحقق مع البعد، لان الجرم الصغير كلما ازداد الانسان عنه بعدا اتسعت جهة المحاذاة، فيمكن محاذاة العشرة للشخص الواحد، فليكن الصف المستطيل كذلك، وأجاب بأن هذا تحقيق امر الجهة دون المعنى الذي ذكره، إذ التحقيق ان محاذاة القوم للجرم الصغير عن موقفهم ليست إلى عينه وإن أوهم ذلك، لانا نفرض خطوطا خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية فإنها لا تلتقي ابدا، وإن خرجت إلى غير النهاية، والعلامات المنصوبة من الشارع تقضي بعدم ذلك، إذ هو خصوصا قوله: ان هذا تحقيق امر الجهة كالصريح فيما قلناه الذي منه يعرف ما في المحكي عن البهائي في رسالته التي افردها في ذلك من أن الجهة اعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعا أو ظنا بحيث تتساوى نسبة اجزائه إلى هذا الاشتمال من دون ترجيح، قال: (وانما اعتبرنا اعظم سمت لئلا ينتقض طرده باجزاء الجهة، ولم نقتصر على الظن لئلا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم خروج الكعبة عنه، ولا على القطع لئلا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز عن تحصيلالقطع بذلك، وأما قيد الحيثية فلاخراج سمت يكون اشتمال بعض اجزائه على الكعبة ارجح، إذ الحق ان الجهة ليست مجموع ذلك السمت، بل بعضه اعني الاجزاء التي يترجح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسبة الرجحان إلى جميعها، فلا يجوز للمصلي استقبال الاجزاء المرجوحة الاشتمال عليها، خلافا للمستفاد من جماعة).
وانت خبير بان المهم بيان حقيقة الجهة المذكورة في كلامهم بحيث ينطبق على الادلة الشرعية لا هذه الاحترازات، وقد عرفت أنه لا مدخلية للقطع والظن والاحتمال فيها، بل هي امور تتعلق بها، بل ليس المراد منها الا المقابلة والمحاذاة الحسية للبعيد من حيث كونه بعيدا، نعم يختلف كيفية معرفة ذلك، فتارة بالعلم، وأخرى بالظن