جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص338
الحاصلة من الاستقبال الصوري بسبب البعد، خصوصا وقد اعترض بمثل هذا سابقاعلى ما في التذكرة، بناء منه على ان محراب المدينة إلى الميزاب عينا لا جهة، وجوابه لا يدفع ذلك عنه، وكون قبلة البعيد الجهة لا ينافي نصب المحراب إلى عين الميزاب وإن لم يكن ذلك واجبا، كما انه لا حاجة ايضا إلى الجواب بأنه خبر واحد لا يفيد القطع، فالتجويز قائم، أو ان المراد جهة الميزاب لا عينه، إذ قد عرفت انه لا ينافي الجهة بالمعنى المزبور على الفرض المذكور فضلا عن هذه الاحتمالات.
ولقد عثرت على رسالة في القبلة لولد المحقق المزبور، قال فيها بعد ان حكى تعريف الذكرى الموافق لما في التذكرة وما اعترض به والده من الوجهين: ومختار والدي وذكر التعريف المزبور، ثم قال: (وعندي انها السمت الذي يظن محاذاة الكعبة فيه حسا، واليه يرشد كلام العلامة في النهاية حيث قال: فان الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة، لامتناع ذلك في المحاذاة الحقيقية، فلا يرد اخلال البعد بظن المحاذاة، إذ هو مؤكد له حينئذ، ولا خروج بعض الزائد طوله على مقدار الكعبة، لان ذلك انما هو في المحاذاة الحقيقية، ومن أراد التنبه لذلك فليعتبر بالانجم بل بالنقط الموهومة كما في القطب الجنوبي والشمالي) وهو إلى هنا كالنص فيما قلناه، لكن قال بعد ذلك: (واما الاستقبال فيكفي في تحققه من القريب كون العمود الخارج من قدام مارا بالكعبةسواء كان عمودا عليها أو مائلا يحدث عن جنبيه زاويتان، احداهما اكبر من الاخرى، وأما البعيد فإن قلنا: ان قبلته الجهة كما هو المختار وجب في تحققه منه كون العمود الخارج من قدامه عمودا على الخط المار بالكعبة ايضا، وذلك لما قررناه من اعتبار ظن المحاذاة الحسية في الجهة، فعند تحصيل السمت بالعلامات التي تفيد ظنا به يمتنع جواز الانحراف عليه ولو يسيرا، إذ مع البعد الكثير وعدم المشاهدة لا يؤمن الانحراف الفاحش في الحس ايضا بالقليل منه، فيفوت الظن المعتبر تحققه شرعا، وإن قلنا: