پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج7-ص329

وكيفية استقبالها أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه، والظاهر تحقق الصدق وإن خرج بعض اجزاء البدن التي لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلا وحالته استقبالا من غير فرق في ذلك بين القريب والبعيد، لكن في القواعد انه (لو خرج بعض بدنهعن جهة الكعبة بطلت صلاته) بل قيل انه كذلك في نهاية الاحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد، وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة (ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كاحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة وكذا الشهيد، وهو أحد وجهي الشافعي، لان المراد في الآية كما في المجمع وروض الجنان بالوجه الذات، وبتولية الوجه تولية جميع البدن، وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن، ويؤيده قوله تعالى (1): (فلنولينك قبلة ترضيها) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله ابن سنان (2): (وبيته الذي جعله قياما للناس، لا يقبل من احد توجها إلى غيره) وقول حماد (3) (انه (عليه السلام) في بيان الصلاة: استقبل باصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة) وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء بالاستقبال بالوجه) وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد، ضرورة كونه مورد خبر حماد بل وغيره من الادلة المسطورة في البعيد، وسمعت لفظ الجهة في عبارة القواعد، لكن في المحكي عن فوائد القواعد المراد بالجهة عين الكعبة، لان الجهة انما تعتبر في البعيد، ولايتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض، قيل: ويؤيده انه صرح في التذكرة

(1) سورة البقرة – الاية 139 (2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب القبلة – الحديث 10 من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب افعال الصلاة – الحديث 1 من كتاب الصلاة